3742 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن الأَعْرَج، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"شَرُّ الطَّعَام طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى لهَا [1] الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ". [خ 5177، م 1432، جه 1913، حم 2/ 405]
(2) بَابٌ: في اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ لِلنِّكَاحِ [2]
3743 - حَدَّثَنَا مُسَدَّد وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا، نَا حَمَّاد،
3742 - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين) أي إذا كان طعام الوليمة يدعى له الأغنياء, ويترك الفقراء فهو شر الطعام.
(ومن لم يأت الدعوة) [3] بغير عذر (فقد عصى الله ورسوله) ظاهره الوجوب، أو هو محمول على تأكد الاستحباب، وعليه الجمهور.
(2) (بَابٌ: في اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ [4] لِلنِّكَاحِ)
3743 - (حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا: نا حماد،
= فأتبعه رجل، فقال: لو أذنت له دخل، وجمع الحافظ بينه وبين ما ورد عند مسلم من حديث فارسي طَيِّبِ المَرَق، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: هذه لعائشة، قال: لا. وبين حديث ابن طلحة حيث دعاه عليه الصلاة والسلام لعصيدة، فقال لمن معه: قوموا، في شرح باب الرجل يتكلف الطعام ... إلخ. [انظر:"صحيح البخاري" (5434) ، و"صحيح مسلم" (2036، 2037) ، و"فتح الباري" (9/ 561) ] . (ش) .
(1) في نسخة:"له".
(2) في نسخة:"عند النكاح".
(3) يعني كونه شر الطعام ليس بمانع عن الإجابة كقوله عليه الصلاة والسلام:"شر صفوف الرجال آخرها"، فليس المعنى تحريم الصلاة فيه، قاله النووي، كذا في"الأوجز" (10/ 598) . (ش) .
(4) وتقدمت المذاهب فيه، وأيضًا بيان أنواع الضيافة، وأيضًا اختلافهم في وقت الوليمة. (ش) .