حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّى بِوَلِيدَةٍ, وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ قَالَ: «قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ, وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِى الْمِيرَاثِ» . [م 1149، جه 1759، حم 5/ 359]
(31) بَابٌ: في حُقُوقِ الْمَالِ
1657 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن عَاصِمِ بْنِ
نا عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة: أن امرأة) لم أقف على تسميتها (أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقتُ على أمي بوليدة) أي جارية حديثة السنن (وإنها) أي أمي (ماتت ونركت تلكَ الوليدةَ، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (قد وجب) أي ثبت (أجرُكِ) في التصدق، (ورجعت) الوليدة (إليكِ في الميراث) فأنت تملكينها، ويجوز لكِ استخدامها.
وقد رواها الإِمام أحمد في"مسنده" [1] مطولًا من حديث إسحاق بن يوسف، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء المكي، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني تصدقت على أمي بجارية، فإنها ماتت ورجعت إلى بالميراث، قال:"قد آجركِ الله، وردَّ عليكِ في الميراث"، قالت: فإن أمي ماتت ولم تَحُجَّ، فيجزئها أن أَحُجَّ عنها؟ قال:"نعم"، قالت: فإن أمي كان عليها صوم شهر فيجزئها، قال:"نعم"، انتهى.
(31) (بابٌ: في حُقُوقِ المْال)
من الزكاة المفروضة وغيرِها من التطوعات
1657 - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا أبو عوانة، عن عاصم بن
(1) "مسند أحمد" (5/ 359) .