1861 - [حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِىِّ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى, عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِى هَذِهِ الْقِصَّةِ. وزَادَ: «أَىَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ» ] .
(42) بَابُ الإِحْصَارِ
وقوله في الحديث:"ثم نسكت"بظاهره يخالف ما في مسلم من حديث عبد الله بن معقل، حدثني كعب بن عجرة، وفيه:"قال له: هل عندك نسك؟ ، قال: ما أقدر عليه"، وفي رواية عنده:"أتجد شاة؟ فقلت: لا"، ويمكن الجواب عنه أنه إذ ذاك حين سأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن واجدًا للشاة، ثم بعد ذلك حصلت له وقدر عليها، فذبحها، والله أعلم.
1861 - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة في هذه القصة) ، أي في قصة كعب بن عجرة، (وزاد: أيَّ ذلك فعلت أجزأ عنك) .
هذا الحديث مذكور في حاشية بعض النسخ من المكتوبة والمجتبائية والقادرية ونسخة"العون" [1] ، لم يذكر في غيرها، وكتب في آخر هذا الحديث: وذكر هذا الحديث في"الأطراف" [2] ، وعزاه إلى أبي داود، ثم قال: حديث القعنبي في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة، ولم يذكره أبو القاسم، انتهى.
(42) (بَابُ الإحْصَارِ) [3]
(1) انظر:"عون المعبود"رقم (1858) .
(2) انظر:"تحفة الأشراف"رقم (11114) .
(3) وفي الباب عشرة أبحاث مفيدة:
الأول: أن الحصر يختص بالعدو عند الثلاثة، خلافًا للحنفية، ورواية للحنابلة.
الثاني: نقل عامتهم أن لا حصر عند مالك في العمرة، ولا يصح، بل الأربعة متفقة =