فهرس الكتاب

الصفحة 3212 من 8721

1284 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِى شُعَيْبٍ, عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:"سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّيهِمَا, وَرَخَّصَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ". [ق 2/ 477]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: هُوَ شُعَيْبٌ. يَعْنِى وَهِمَ شُعْبَةٌ فِى اسْمِهِ.

(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

الاستثناء الذي زاد حيان بن عبيد الله في الخبر ما خلا صلاة المغرب، لم يكن يخالف خبر النبي - صلى الله عليه وسلم، فما حكي عن الإسماعيلي من فعل بريدة الصحيح أنه من فعل ابن بريدة.

1284 - (حدثنا ابن بشار، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن أبي شعيب) قال في"التقريب": أبو شعيب صاحب الطيالسة، هو شعيب تقدم في الأسماء، وقال في الأسماء: شعيب بَيَّاع الطيالسة، بصري، لا بأس به، يقال: اسم أبيه بيان، (عن طاوس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر) عطف على قوله: يصليهما، فمعنى الكلام أن ابن عمر قال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في الركعتين بعد العصر.

(قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب، يعني وهم شعبة في اسمه) .

(302) (بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى) [1]

قال في"المجمع" [2] : أما الضحوة فهو ارتفاع أول النهار، والضحى

(1) بسط الكلام عليه في"عارضة الأحوذي" (2/ 257) و"الأوجز" (2/ 219) . (ش) .

(2) "مجمع بحار الأنوار" (3/ 391) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت