فهرس الكتاب

الصفحة 2559 من 8721

فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَاب جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ". [م 588، ن 1310، جه 909، حم 2/ 237، دي 1344] "

984 -حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنِي

الأول، وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما شاء بعد التشهد يكون بعد هذه الاستعاذة لقوله: إذا فرغ.

(فليتعوذ بالله) استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة، وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية وروي عن طاوس، وقد ادعى بعضهم الإجماع على الندب [1] (من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب [2] القبر، ومن فتنة المحيا والممات) [3] .

قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت، وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، ويكون المراد على هذا بفتنة المحيا ما قبل ذلك، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، وقد صح أنهم يفتنون في قبورهم، وقيل: أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة، عن"الفتح" [4] .

(ومن شر المسيح الدجال) وفي رواية لمسلم:"ومن شر فتنة المسيح الدجال"، وفي أخرى:"ومن شر المسيح الدجال".

984 -(حدثنا وهب بن بقية، أنا عمرو بن يونس اليمامي، حدثني

(1) وحجة الجمهور ما في البخاري في"باب ما يتخير من الدعاء وليس بواجب"، كذا في"الفتح" (2/ 321) .

(2) فيه إثباته خلافًا للمبتدعة،"ابن رسلان". (ش) .

(3) أي: الموت والحياة، أو حالة الاحتضار وسؤال القبر. (ش) .

(4) "فتح الباري" (2/ 319) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت