فهرس الكتاب

الصفحة 4004 من 8721

أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ, فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَبَا بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ [1] وتُهِلَّ". [م 1209، جه 2911، دي 1804] "

1744 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ,

قال النووي [2] : قولها: نفِست أي ولدت، وهي بكسر الفاء لا غير، وفي النون لغتان: المشهورة: ضمها، والثانية: فتحها، سمي نفاسًا لخروج النفس وهي المولود والدم أيضًا، وقال القاضي: وتجري اللغتان في الحيض أيضًا. يقال: نفست، أي حاضت بفتح النون وضمها، قال: ذكرهما صاحب"الأفعال"، قال: وأنكر جماعة الضمَّ في الحيض.

(أسماءُ بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة) وهي بذي الحليفة على ستة أميال من المدينة، وكانت سمرة، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينزلها ويحرم منها، قال النووي: وفي رواية: بذي الحليفة، وفي رواية: بالبيداء، هذه المواضع الثلاثة متقاربة، فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء فهي بطرفِ ذي الحليفة.

(فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر) أن تأمرها (أن تغتسل [3] وَتُهِلَّ) أي تحرم، ولما كان للحائض والنفساء حكم واحد شرعًا استدل المصنف بالنفساء، أي بجواز إحرامها على جواز إحرام الحائض.

1744 - (حدثنا محمد بن عيسى واسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا: نا مروان بن شجاع) الجزري الحراني، أبو عمرو، ويقال: أبو عبد الله الأموي،

(1) في نسخة:"ترجل".

(2) "شرح النووي" (4/ 393) .

(3) فيه غسلها للإحرام؛ واختلفوا في تعليله، فقيل: للنظافة، ولذا لا يشرع التيمم عند العجز، وقيل: يسن التيمم، وقصر العلة في بعض المواقع لا يضر، ومال الخطابي إلى أنه تشبُّةٌ بالطاهرات، والتشبُّه بأهل الفضل مندوب، فهذه ثلاثة أقوال للمشايخ، والبسط في"الأوجز" (6/ 343، 344) وهذا الغسل فرض عليها عند ابن حزم. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت