1980 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ [1] ، نَا يَعْقُوبُ [2] ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَاسَهُ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ". [خ 1726، م 1304]
1981 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا حَفْصٌ، عن هِشَامٍ، عن ابْنِ سِيرِينَ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى جَمْرةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذَبَحَ،"
قلت: يمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال: إنه روي في"المشكاة" [3] من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال لي معاوية:"إني قصرتُ من رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المروة بمشقص"، فالظاهر أن يكون حرف"من"للتبعيض.
ووقع عند أحمد [4] من طريق قيس بن سعد، عن عطاء، أن معاوية حدث:"أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم"، وقوله:"في أيام العشر"شاذٌّ، فهذا يقتضي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصر من شعر رأسه، فلو ثبت هذا لكفى في تقدير الحلق والتقصير ببعض الرأس.
1980 - (حدثنا قتيبة، نا يعقوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه) أي أمر بحلق رأسه (في حجة الوداع) .
1981 - (حدثنا محمد بن العلاء، نا حفص، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله) أي محل نزوله (بمنى، فدعا بذبح فذبح) والذبح بكسر أوله: ما يذبح من الغنم.
قلت: وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نحر في حجته بدنات، ولم يثبت أنه ذبح غنمًا يوم النحر، فالظاهر أن المراد بالذبح النحر.
(1) في نسخة:"قتيبة بن سعيد".
(2) في نسخة:"يعقوب الإسكندراني".
(3) "مشكاة المصابيح"رقم (2647) .
(4) "مسند أحمد" (4/ 92) .