فهرس الكتاب
1986 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. [خ 1774, حم 2/ 47] "
أخرجه مسلم بهذ الإسناد، وقال ابن القطان: زيادة صحيحة، وأخرجه أبو عوانة في"صحيحه"، والجوزقي والحاكم أيضًا.
قلت: المراد بإخراج مسلم له أنه أخرج الإسناد هكذا, ولم يسق لفظ هذه الرواية, وإنما أحال به على الطرق المتقدمة إلى يحيى بن يعمر بقوله: بنحو حديثهم.
ثم اعلم أن الشافعي ذهب إلى استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارًا، وقال مالك وأصحابه: يكره أن يعتمر في السنة الواحدة أكثر من عمرة واحدة، وقال ابن قدامة [1] : قال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة واحدة، وعند أبي حنيفة: تكره العمرة في خمسة أيام: يوم عرفة، والنحر، وأيام التشريق، وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام: عرفة والتشريق، انتهى ملخص ما في العيني.
1986 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا؛ عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر قال: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحج) ، وقد أخرج البخاري معلقًا، وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد قال: سألت ابن عمر، مثله.
قال الحافظ [2] : وصله أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بالإسناد المذكور، ولفظه:"حدثنا عكرمة بن خالد بن العاصي المخزومي قال: قدمت المدينة في نفر من أهل مكة، فلقيت عبد الله بن عمر فقلت: إنا لم نحج قط، أفنعتمر من المدينة؟ قال: نعم، وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"
(1) انظر:"المغني" (5/ 16، 17) .
(2) "فتح الباري" (3/ 599) .