فهرس الكتاب

الصفحة 5300 من 8721

ابْنُ عَقِيلٍ، عن مَهْدِيِّ الْهَجَريِّ، نَا عِكْرِمَةُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ في بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. [جه 1732، حم 2/ 304، ق 284]

2441 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن أَبِي النَّضْرِ، عن عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عن أُمّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ:"أَنَّ نَاسًا"

وفتح المعجمة بعدها موحدة (ابن عقيل) الجرمي، وقيل: العبدي، أبو دحية البصري، قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: كان ثقة من الثقات، وقال ابن معين: ثقة، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أبو داود والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في"الثقات"، ووثقه يعقوب بن سفيان، وقال العقيلي: روى عن مهدي الهجري حديثًا لا يتابع عليه، وقال الأزدي: ضعيف.

(عن مهدي الهجري) وهو مهدي بن حرب العبدي، وهو مهدي بن أبي مهدي، قال ابن معين: مهدي الهجري لا أعرفه، وذكره ابن حبان في"الثقات"، قلت: وصَحَّحَ ابن خزيمة حديثه.

(نا عكرمة قال: كنا عند أبو هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) [1] ، وأما في غير عرفة فمندوب كما تقدم في حديث أبي قتادة:"وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".

2441 - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي النضر، عن عمير مولى عبد الله بن عباس، عن أم الفضل بنت الحارث: أن ناسًا) أي ص أصحاب

(1) والجملة أن صومها للحاج مكروه كما صححه المالكية، أو خلاف الأولى كما صححه الشافعية، والفطر أولى عند الحنابلة، وعندنا إن قوي فالصوم أولى وإلَّا فالإفطار، والبسط في"الأوجز" (7/ 464) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت