فهرس الكتاب

الصفحة 5802 من 8721

فَلَهُ كَذَا وَكَذَا, وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا» , ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ, وَحَدِيثُ خَالِدٍ أَتَمُّ. [ق 6/ 316، ك 2/ 221]

2739 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ,

فله كذا وكدا، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا) [1] .

وفي"السير الكبير" [2] : وذكر عن موسى بن سعد بن زيد قال: نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر: من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن أسر أسيرًا فهو له، فأعطى قاتل أبي جهل- لعنه الله- سلبه، وما أخذوا بغير قتال، قسمه بينهم عن فواق، يعني عن سواء.

وهكذا ذكره ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: لما نزلت الآية: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} إلى قوله تعالى: {لَكَارِهُونَ} [3] فقسمها بينهم بالسواء، وقد اتفقت الروايات [على] أنه أعطى كل قاتل سلب قتيله يومئذ على ما ذكر عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: أخذ علي - رضي الله عنه - سلب الوليد بن عتبة، وأخذ حمزة - رضي الله عنه - سلب عتبة، وأخذ عبيدة بن الحارث - رضي الله عنه - سلب شيبة، فدفع إلى ورثته، وكان عبيدة قد جرح، فمات بذات أجذال [4] في الصفراء قبل أن ينتهي إلى المدينة.

(ثم ساق نحوه، وحديث خالد) المتقدم (أتم) من حديث هشيم هذا.

2739 - (حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال،

(1) وفي"حاشية شرح الإقناع" (4/ 265) : لا يجوز شرط، من غنم شيئًا فهو له، خلافًا للأئمة الثلاثة، وما نقل أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل كذا لم يثبت، وبفرض ثبوته فالغنيمة كانت له يتصرف فيها بما يراه. (ش) .

(2) انظر:"السير الكبير" (2/ 598) .

(3) سورة الأنفال: الآية 1.

(4) في الأصل:"أجدال"بالدال، والصواب:"أجذال"بالذال. و"ذات أجذال": هو البريد الخامس من المدينة لمن يريد بدرًا. انظر:"معجم البلدان" (1/ 101) ، و"الطبقات الكبرى" (3/ 38) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت