فهرس الكتاب
2839 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ, عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ, عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى» . [ت 1515، ن 4214، جه 3164، حم 4/ 17، دي 1967]
وأخرج ابن ماجه [1] من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم"، وهذا مرسل، ولهذا كره الجمهور التدمية.
ومعنى قوله:"يسمى"أي يسمى المولود يوم سابعه، وحمل بعض [2] المتأخرين قوله:"يسمى"على التسمية عند الذبح لما أخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال:"يسمى على العقيقة كما يسمى على الأضحية بسم الله عقيقة فلان" [3] .
2839 - (حدثنا الحسن بن علي قال: نا عبد الرزاق قال: نا هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب) بنت صليع، (عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا [4] عنه دمًا) أي: ذبحوها عنه, (وأميطوا عنه الأذى) أي: أحلقوا رأسه وأزيلوا عنه شعر.
وقال الكرماني [5] : أي: أميطوا أثر دم رحم، أو لا تلطخوا رأسه بدمها كالجاهلية، أو المراد جلدة الختان، وعن محمد بن سيرين: طلبنا معناه فلم نجد
(1) "سنن ابن ماجه"رقم (3166) .
(2) كذا في"المحلى على الموطأ". (ش) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (5/ 116) .
(4) وظاهر"شرح الإقناع" (4/ 341) أن اللفظ:"أهريقوا عليه دمًا"، واستدل به على عدم حرمة التدمية المذكورة، وبسط في فرع الشافعية على جواز التدمية. (ش) .
(5) انظر:"شرح الكرماني" (21/ 74) .