قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ نَحْوَ [1] مَالِكٍ.
3360 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ, حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِى ابْنَ سلَّام -, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ, أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ،
وروي"أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع التمْر حتى يَزْهُوَ أي يحمر أو يصفر" [2] ، وروي"حتى يحمارُّ أو يصفارُّ" [3] ، والإحمرار والإصفرار من أوصاف البسر، فقد أطلق عليه الصلاة والسلام اسم التمر على البسر، فيدخل تحت النص.
وأما الحديث فمداره على زيد بن عياش، وهو ضعيف عند النقلة، فلا يقبل في معارضة الكتاب والسنَّة المشهورة، ولهذا لم يقبله أبو حنيفة في المعارضة بالحديث المشهور، مع أنه كان من صيارفة الحديث، وكان من مذهبه تقديم الخبر، وإن كان في حد الآحاد على القياس، بعد أن كان راويه عدلًا ظاهر العدالة، أو يأوِّله، فيحمله على بيع التمر بالرطب نسيئة، أو تمرًا من مال اليتيم توفيقًا بين الدلائل صيانةً لها عن التناقض، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(قال أبو داود: ) و (رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك) أخرجه النسائي [4] .
3360 - (حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، نا معاوية - يعني ابن سلام - عن يحيى بن أبي كثير، أخبرنا عبد الله) بن زيد، (أن أبا عياش أخبره،
(1) زاد في نسخة:"حديث".
(2) أخرجه أحمد في"مسنده" (2/ 5) ، ومسلم في"صحيحه"برقم (1535) ، وأبو داود في"سننه"برقم (3368) .
(3) انظر:"صحيح البخاري"ح (2197) و"صحيح مسلم"ح (1555) .
(4) "سنن النسائي" (7/ 269) رقم (4546) ، وأيضًا أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (8/ 32) رقم (14186) ، وأحمد في"مسنده" (1/ 179) ، والحاكم في"المستدرك" (2/ 38) ، والبيهقي في"سننه" (5/ 294) .