3489 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ, عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجَعْفَرِىِّ, عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانٍ التَّغْلِبِىِّ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ, عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ". [قط 2/ 155، ق 6/ 12]
3490 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ سُلَيْمَانَ, عَنْ أَبِى الضُّحَى, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا
3489 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن إدريس ووكيع، عن طعمة ابن عمرو الجعفري) العامري الكوفي، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به، وذكره ابن حبان، في"الثقات"، (عن عمر بن بيان التغلبي) الكوفي، قال أبو حاتم: معروف، وذكره ابن حبان في"الثقات" (عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من باع الخمر فليشقص الخنازير) .
قال الخطابي [1] : معناه: فليستحل أكلها، والتشقيص يكون على وجهين: أحدهما: أن يذبح بالمشقص، وهو نصل عريض، والوجه الآخر: أن يجعلها أشقاصًا وأعضاء بعد ذبحها، كما تفصل أعضاء الشاة إذا أرادوا إصلاحها للأكل، ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير، فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي: إذا كنت لا تستحل أكل الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر [2] .
3490 - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن سليمان، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة) أي: التي فيها حرمة الربا (خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأهن) أي: آيات البقرة (علينا،
(1) "معالم السنن" (3/ 134) .
(2) في الأصل:"الخنزير"، والتصحيح من"المعالم".