فهرس الكتاب

الصفحة 7153 من 8721

3801 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الضَّبُعِ؟ فَقَالَ:"هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صادَهُ الْمُحْرِمُ". [ت 1791، ن 4333، جه 3236، حم 5/ 183، ك 1/ 452]

من حديث خزيمة بن جزء قال:"سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: أو يأكل الضبع أحد؟"وفي رواية:"من يأكل الضبع؟"وأجاب الشوكاني عنه بأنه ضعيف.

3801 - (حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال: نا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: هو صيد) أي لا يحل قتله في الإحرام (ويجعل فيه) أي في قتله (كبش إذا صاده المحرم) كالذئب إذا قتله المحرم.

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: لا حجة فيه على حل أكله لمن أحل أكله, لأنه بيان لكونه صيدًا، حتى يجب الجزاء بقتله للمحرم [1] ، ولذلك ذكر الكبش، انتهى.

قلت: ولكن الرواية التي في"الترمذي"كأنه صريح في حل أكله، ويمكن أن يقال: إن حديث حرمة كل ذي ناب من السباع مصرح بتحريم جميعها، وأما الضبع فليس فيه نص بإباحته، بل الذي قاله جابر هو من

(1) وبه قالت المالكية كما في"الشرح"الكبير" (2/ 326) ، وكذا الحنابلة كما في"الروض المربع" (ص 242) ، وكذا الشافعية كما في"شرح الإقناع" (2/ 274) ، و"مناسك النووي" (ص 179) ، كذلك عند الحنفية يجب الجزاء إلا أنهم قالوا: إن التقدير بالشاة ليس بحتم، بل المراد في الحديث التقدير، كما في"الهداية" (1/ 165) . (ش) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت