لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ". [ن 5338، حم 6/ 293] "
4118 - حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنَا عِيسَى، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِعٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عن أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِهَذَا الْحَدِيثِ. [ن 5339]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ إسْحَاقَ وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عن نَافِعٍ، عن صَفِيَّةَ.
غيرها , ولكنه يقول مع ذلك: أن انكشفت قدماها أو شعرها أو ظهور قدميها أعادت ما كانت في الوقت، فيشبه أن تكونا عنده عورة، ولكن لا يجب الإعادة من انكشافهما، وعند الشافعي تعيد أبدًا في الوقت وبعده.
قال بعض العلماء: معنى الحديث أنه يجوز للنساء إطالة أذيالهن من القمص والأزر، بحيث يَسدلن قدر ذراع من أذيالهن إلى الأرض ليكون ظهور أقدامهن مستورة.
(لا تزيد عليه) أي: الزيادة على الذراع، فهو منهي عنه.
4118 - (حدثنا إبراهيم بن موسى، أنا عيسى، عن عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بهذا الحديث) المتقدم.
(قال أبو داود: رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى [1] ، عن نافع، عن صفية) قال ابن رسلان: هي بنت شيبة، انتهى. قلت: وهو غلط، والصواب بنت أبي عبيد.
غرض المصنف بهذا الكلام أنه تقدم الاختلاف في سند هذا الحديث، بأن أبا بكر بن نافع حدث هذا الحديث عن أبيه نافع، عن صفية، عن أم سلمة،
(1) رواية ابن إسحاق أخرجها أحمد (6/ 295 - 309) ، والدارمي (2/ 223) رقم (2644) ، والنسائي في"الكبرى" (9740) ، والطبراني (23/ 358) رقم (840) ، وأبو يعلى (12/ 411) رقم (6977) ، والبيهقي (2/ 233) .
ورواية أيوب بن موسى أخرجها النسائي (8/ 209) والطبراني (23/ 416) رقم (1007) .