فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49008 من 346740

الجواب: ( الحمد لله ، لا شك أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة ، وفي الحقيقة أنها متعبة كثيراً ، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر ، فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها ، وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور ، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات ، فإذا وجدن فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب ، فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج ، وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون من وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك ، وإن كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة ، وهذا أحسن وأحوط ، أو ممرضة أو ممرضتان تحضران ، ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة ، وأما الخلوة فلا تجوز ) ( الشيخ ابن باز في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 1002(http://www.islam-qa.com/) 0

( حكم تعاطي عقارات التخصيب لأجل حصول الحمل )

السؤال: هل من الممكن للمسلم أن يتعاطى عقارات للخصوبة ؟؟؟

الجواب: ( الحمد لله ، يجوز للرجل أن يُعالج نفسه بالأدوية المباحة التي يكون لها تأثير في الأمراض التي حلّت به سواء عدم الإنجاب أو غيره ، إذا كانت تلك الأدوية يرجى تأثيرها ونفعها وليس فيها ضرر على البدن ) ( الشيخ: عبد الله بن جبرين(http://www.islam-qa.com/) 0

( الاختبار الطبي لإثبات بكارة الزوجة )

السؤال: هل يجوز لنا أن نقوم بامتحان روتيني لإثبات العفة ؟؟؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت