فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49016 من 346740

السؤال: ما هو الحكم الشرعي في استعمال اللولب الرحمي كمانع مؤقت للحمل علما بأن هذا المانع لا يمنع تلقيح البويضة ولكن يمنع علوق النطفة المخصبة على جدار الرحم ؟؟؟

الجواب: ( الحمد لله ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن ذلك هو الأمر الذي وجَّه النبي إليه في قوله"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم"؛ ولأن كثرة النسل كثرة للأمة ، وكثرة الأمة من عزتها ، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل بذلك: { وجعلناكم أكثر نفيراً } الإسراء/6 ، وقال شعيب لقومه: { واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثَّركم } الأعراف/86 ، ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها.

إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله { وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها } هود/6: فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله .

بناءً على ذلك تتبين إجابة السؤال:

فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة ، أو نحيفة الجسم ، أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة .

والشرط الثاني: أن يأذن لها الزوج ؛ لأن للزوج حقّاً في الأولاد والإنجاب ، ولابد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب: هل أخذها ضار أو ليس بضار .

فإذا تمَّ الشرطان السابقان: فلا بأس باستخدام هذه الحبوب ، لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد ، أي: أنها لا تستعمل حبوباً تمنع الحمل منعاً دائماً ؛ لأن في ذلك قطعاً للنسل .

"فتاوى المرأة المسلمة" ( 2 / 657 ، 658 ) .

وعن ضرر الموانع قال الشيخ رحمه الله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت