فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68358 من 346740

الضرب الثاني: حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأموال الموروثة فتنتقل إلى الورثة بانتقال الأموال المتعلقة بها بدون المطالبة بخلاف الضرب الأول، فإن الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الأملاك، ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم.

ومن صور ذلك: الرهن فإذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى الورثة، وكذا الكفيل، والضمان [1] ، والأجل [2] والرد بالعيب [3] .

والنوع الثاني: الحقوق التي على الموروث، فإن كانت لازمة قام الوارث مقامه في إيفائها، وإن كانت جائزة، فإن بطلت بالموت فلا كلام [4] ، وإن لم تبطل فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها ويخرج على ذلك مسائل:

منها: إذا مات وعليه دين، أو وصى بوصايا، فللورثة تنفيذها إذا لم يعين وصياً.

ومنها: إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته كالحج والمنذورات، فإن الورثة يفعلونها عنه، ويجب عليهم ذلك إن كان

له مال، وإلا فلا، ولو فعلها عنه أجنبي بدون إذن ففي الإجزاء

وجهان [5] ، أو مات الراهن قبل إقباض الرهن [6] ، أو الواهب قبل

(1) - فإذا مات وله دين بكفيل أو ضامن انتقل إلى الورثة مضموناً.

(2) - فلا يحل الدين المؤجل إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. (المغني 7/ 83، وشرح الزركشي 4/ 79) .

(3) - فيملك الورثة رد السلعة المعيبة.

(4) - كعقد الوكالة، والشركة، والمضاربة، فالمذهب: أنها تبطل بالموت. (الشرح الكبير 3/ 64، والمبدع 5/ 17، وكشاف القناع 3/ 56) .

(5) - فالمذهب: الإجزاء.

والوجه الثاني: عدم الإجزاء، اختاره أبو الخطاب. (الإنصاف 3/ 410) .

(6) - في المخطوط: «الراهن» بدل «الرهن» والمثبت الموافق للأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت