القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة
أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل: الميراث، والدية، والعقيقة [1] ، والشهادة، والعتق [2] ، وعطية الأولاد [3] ،
والصلاة [4] .
القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة
من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاقه إرثه يسقط به، وإن أدى به، ولم يرث ميراثه لم يسقط به، ويتخرج على ذلك مسألتان: أولاد الأم مع الأم [5] ، والجدة أم الأب معه [6] .
القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة
منها: من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه، ومن لا وارث له من ذي فرض، ولا عصبة، ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا؟ على روايتين [7] .
والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها، بخلاف ما علم ربها، وإذا مات من لا وارث له، وعليه دين مؤجل هل
يحل [8] .
ومنها: أن المال المستحق لغير معين لا يقف أداؤه على مطالبتهم ولا وكيلهم [9] كالزكاة.
القاعدة الخمسون بعد المائة
تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان، ويتخرج على هذا مسائل متعددة:
(1) - عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
(2) - فإذا أعتق رجلاً كان فكاكه من النار، وإذا أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار.
(3) - فالمذهب: أن عطية الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. (كشاف القناع 4/ 310) .
(4) - فالمرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض، وأكثر الحيض على المذهب خمسة عشر يوماً. (المغني 1/ 388) .
(5) - فأولاد الأم يدلون بالأم ويرثون معها؛ لأنهم يرثون بالأخوة، لا بالأمومة.
(6) - فالجدة أم الأب ترث مع الأب. (كشاف القناع 4/ 419) .
(7) - والمذهب: أن له ذلك. (كشاف القناع 4/ 338) .
(8) - فذكر القاضي وابن قدامة: أنه يحل. (المغني 4/ 282) .
وذكر القاضي: احتمالاً أنه لا يحل، لأن له وارثاً غير معين.
(9) - أي ولا مطالبة وكيلهم، وهو الإمام.