فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68360 من 346740

القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة

أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل: الميراث، والدية، والعقيقة [1] ، والشهادة، والعتق [2] ، وعطية الأولاد [3] ،

والصلاة [4] .

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة

من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاقه إرثه يسقط به، وإن أدى به، ولم يرث ميراثه لم يسقط به، ويتخرج على ذلك مسألتان: أولاد الأم مع الأم [5] ، والجدة أم الأب معه [6] .

القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة

منها: من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه، ومن لا وارث له من ذي فرض، ولا عصبة، ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا؟ على روايتين [7] .

والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها، بخلاف ما علم ربها، وإذا مات من لا وارث له، وعليه دين مؤجل هل

يحل [8] .

ومنها: أن المال المستحق لغير معين لا يقف أداؤه على مطالبتهم ولا وكيلهم [9] كالزكاة.

القاعدة الخمسون بعد المائة

تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان، ويتخرج على هذا مسائل متعددة:

(1) - عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

(2) - فإذا أعتق رجلاً كان فكاكه من النار، وإذا أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار.

(3) - فالمذهب: أن عطية الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. (كشاف القناع 4/ 310) .

(4) - فالمرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض، وأكثر الحيض على المذهب خمسة عشر يوماً. (المغني 1/ 388) .

(5) - فأولاد الأم يدلون بالأم ويرثون معها؛ لأنهم يرثون بالأخوة، لا بالأمومة.

(6) - فالجدة أم الأب ترث مع الأب. (كشاف القناع 4/ 419) .

(7) - والمذهب: أن له ذلك. (كشاف القناع 4/ 338) .

(8) - فذكر القاضي وابن قدامة: أنه يحل. (المغني 4/ 282) .

وذكر القاضي: احتمالاً أنه لا يحل، لأن له وارثاً غير معين.

(9) - أي ولا مطالبة وكيلهم، وهو الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت