فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68366 من 346740

القسم الأول: ما استقل به الزوج كطلاقه [1] وخلق، وإسلامه،

وردته [2] .

القسم الثاني: ما استقل به أجنبي، ومن صوره أن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى، أو يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه [3] قبل الدخول وما استقلت به الزوجة، إسلامها، وردتها، وإرضاعها من يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج، وفسخها لعيب الزوج، أو إعساره وفسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول.

وما اشترك فيه الزوجان اللعان، وتخالعهما.

وما كان من جهة الزوجة مع أجنبي شراؤها للزوج.

القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة

إذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى كوفاته فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة حرة إن كان زوجها متمكناً من تلافي نكاحها في العدة لزمها الانتقال، وإلا فلا إلا ما يستثنى من ذلك من الإبانة في المرض ويتخرج على هذا مسائل: منها: الرجعية إذا عتقت أوثق في زوجها انتقلت إلى عدة حرة و [4] عدة وفاة.

والمرتد إذا قتل في عدة امرأته [5] .

القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة

(1) - وسواء كان الطلاق منجزاً، أو معلقاً بصفة من فعلها أم لا.

وعند شيخ الإسلام: «إن كانت الصفة من فعلها الذي لها منه بد، فلا مهر لها. (ينظر الاختيارات ص268) .

(2) - ومنها إقراره بالنسب، أو الرضاع، أو غير ذلك من المفسدات، فيقبل منه في انفساخ النكاح، دون سقوط النصف.

(3) - على الوطء.

(4) - في المخطوط: «أو» والمثبت الموافق للأصل

(5) - فإنها تستأنف عدة وفاة.

ومنها: لو أسلمت امرأة كافر، ثم مات قبل انقضاء العدة، فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها، ذكره شيخ الإسلام. (ينظر: مجموع الفتاوى 31/ 371) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت