فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68367 من 346740

إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما رجحه فإن تساويا خرج في المسألة وجهان [1] غالباً ومن صور ذلك ما إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين فهل يحكم بنجاسته أو طهارته؟ على وجهين [2] .

ومنها: إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك في نجاستها [3] أو

وقع الذباب على نجاسة رطبة ثم وقع بالقرب على ثوب وشك في جفاف ما عليه ففيه وجهان [4] أو شك هل رفع إمامه قبل وصوله إلى الركوع [5] ؟

أو شك هل ترك واجباً [6] ؟

القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة

(1) - كما في الصور المخرجة.

(2) - فالمذهب: البناء على اليقين، فيحكم بطهارته، لأنه الأصل في الماء الطهارة.

والوجه الثاني: يحكم بنجاسته، لأن الأصل عدم بلوغه قلتين. (الشرح الكبير مع الإنصاف 1/ 128، والمحرر 1/ 2) .

(3) - فالوجه الأول: أنه طاهر، لأن الأصل في الماء الطهارة، واستظهر ابن رجب.

والوجه الثاني وصححه المرداوي: أنه نجس؛ لأن الأصل في الأرواث والميتات النجاسة. (قواعد ابن رجب ص336 والإنصاف 1/ 70) .

(4) - فالمذهب: عدم نجاسة الثوب؛ لأن الأصل الطهارة.

والوجه الثاني: أنه نجس؛ لأن الأصل بقاء الرطوبة. (ينظر المصادر السابقة) .

(5) - المذهب: أنه لا يعتد له بتلك الركعة؛ لأن الأصل عدم الإدراك.

والوجه الثاني: أنه يعتد بها. (الإنصاف مع الشرح الكبير 4/ 294) .

(6) - هل يلزمه السجود؟ فالمذهب: عدم وجوب السجود؛ لأن الأصل عدم لزومه. والوجه الثاني: يلزمه: لأن الأصل عدم الإتيان بالواجب. (الإنصاف مع الشركة الكبير 4/ 71 وشرح المنتهى 1/ 218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت