وثياب الكفار وأوانيهم [1] ، وثياب الصبيان [2] ، وإذا شك
في عدد الركعات، أو الطواف [3] .
القاعدة الستون بعد المائة
تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، وتستعمل أيضاً في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه، والعجز عن الإطلاع عليه، وسواء في ذلك الأموال، والأبضاع في ظاهر المذهب، وفي الأبضاع قول آخر: إنه لا تؤثر القرعة في حل المعين منها في الباطن [4] ، ولا تستعمل في إلحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب، وتستعمل في حقوق الاختصاصات، والولايات ونحوها، ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء، وفي الكفارة وجه ضعيف [إن القرعة] [5] تميز اليمين المنسية، ونحن نذكر هاهنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أول الفقه إلى آخره والله الموفق.
فمنها: إذا اجتمع محدثان حدثاً أكبر وأصغر وعندهما ماء يكفي أحدهما، والاختصاص لأحدهما به ففيه وجهان أحدهما يقترعان والثاني: يقسم [6] والتشاح في الأذان [7]
(1) - فالمذهب: إباحتها، للأصل.
والرواية الثانية: كراهتها: لخشية إصابة النجاسة، إذ هو الظاهر. (الإنصاف 1/ 84) .
(2) - فالمذهب: كراهة الصلاة فيها.
والوجه الثاني: عدم كراهة الصلاة فيها (الإنصاف 1/ 86) .
(3) - فالمذهب: البناء على الأقل في عدد ركعات الصلاة، أو أشواط السعي.
والرواية الثانية: يرجع إلى غالب الظن، وهو اختيار شيخ الإسلام. (المغني 2/ 410، 436، والاختيارات ص62) .
(4) - (المغني 7/ 406، والطرق الحكمية ص350، والإنصاف 8/ 334) .
(5) - ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل.
(6) - الكافي 1/ 72.
(7) - فالمذهب أنه ينظر إلى اختيار الجيران، ثم يقرع بينهم.
(مسائل أحمد لأبي داود ص28، والمغني 1/ 442، والكافي 1/ 1/103، والمبدع 1/ 315 والإنصاف 1/ 411) .