والإمامة [1] مع الاستواء في الصفات، والعراة إذا حصل لهم ثوب [2] أو اجتمع ميتان بمقبرة [3] ، أو بذل لأحدهما كفن [4] ، ولو اشتبه عبده بعبد غيره، فهل يصح بيع عبده المشتبه
من مال الآخر قبل تميزه أم لا [5] ؟ أو ادعى الوديعة أو نحوها اثنان [6] ، أو استبق اثنان إلى الجلوس بالأماكن المباحة [7] والبيوت [8] والمعدن [9]
(1) - فالمذهب: يقرع بينهم. (المغني 2/ 20، والكافي 1/ 188، والمبدع 2/ 62) .
(2) - يصلون فيه، فإن ضاق الوقت، وفيهم من يصلح للإمامة استحب إعارته له، فيصلي إماماً، والعراة خلفه، فإن استووا، أو لم يكن الثوب لواحد منهم أقرع بينهم. (المغني 1/ 48) .
وكذا إذا اجتمع اثنان من أولياء الميت واستويا، وتشاحا في الصلاة عليه أقرع بينهما.
وكذا لو ولي إمامة المسجد رجلان صح، وكانا في الإمامة سواء، وأيهما سبق إليها كان أحق بها، فإن حضرا معاً احتمل أن يقرع بينهما، واحتمل أن يرجع إلى اختيار أهل المسجد. (الأحكام السلطانية ص25، والمغني 2/ 368، والكافي 1/ 260، والإنصاف 2/ 476) .
(3) - فإذا قدم ميتان إلى مكان من مقبرة مسبلة في آن واحد، ولم يكن لأحدهما مزية من أهل مدفونين عنده أو نحوه، فيقرع بينهما.
وكذا إذا دفن اثنان في قبر واحد واستويا في الصفات، فيقدم أحدهما إلى القبلة بالقرعة. (الإنصاف 2/ 552) .
(4) - إذا اجتمع ميتان، فُبذل لهما كفنان، وأحد الكفنين أجود فيقرع بينهما.
(5) - قال القاضي: يحتمل أن لا يصح العقد حتى يقع التمييز بالقرعة.
ويحتمل: أن يقف على المراضاة. (الإنصاف 4/ 321)
(6) - فيقرع بينهما.
(7) - كالطرق الواسعة ورحاب المساجد، ونحوها لمعاش غيره، فيقرع بينهما.
(8) - كما لو استبق اثنان إلى موضع في رباط مسبل، أو فقيهان إلى مدرسة، فيرجح أحدهما بنوع من الترجيحات، وقد يقال: يرجح بالقرعة مع التساوي.
(9) - فإذا استبق اثنان إلى معدن أو غيره من المباحات، وضاق المكان إلا عن أحدهما، فقال ابن قدامة: يقترعان.
وقال القاضي: إن كان للتجارة هايأه الإمام ـ لهذا يوم وللآخر يوم ـ وإن كان للحاجة فاحتمالات: يقرع بينهما، أو ينصب من يأخذ لهما ثم يقسم، أو يقدم الأحوج (المغني 6/ 163، والكافي 2/ 442، والفروع 4/ 561، والإنصاف 6/ 379) .