فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68372 من 346740

ونحوه، ومسيل المياه [1] ، وإذا وصف اللقطة ونحوها

نفسان [2] ، ومثلها اللقيط [3] ، أو أوصى لجاره محمد بشيء وله

جاران بهذا الاسم، أو أوصى له بعبد من عبيده وله عبيد [4] ، وإذا مات المتوارثان وعلم أسبقهما موتاً، ثم نسي [5] ، وإذا مات عن زوجات

وقد طلق إحداهن طلاقاً يقطع الإرث، أو كان نكاح بعضهن فاسداً لا توارث فيه، وجهل عين المطلقة وذات النكاح الفاسد [6] ، والأولياء المستوون في الإنكاح [7] ، أو زوج الوليان من اثنين وجهل أسبقهما على قول [8] ، وإذا أسلم على أكثر من أربع نسوة، ثم طلق الجميع

(1) - إذا اجتمع اثنان بين نهر مباح، واحتاج كل منهما إلى السقي، ولم يمكن قسمة الماء بينهما أقرع. (المبدع 5/ 362) .

(2) - وتساويا في الصفات فيقرع بينهما.

والوجه الثاني: تقسم بينهما.

(3) - إذا التقط اثنان طفلاً، وتساويا في الصفات، فيقرع بينهما.

(4) - المنصوص عن الإمام أحمد وهو المذهب: أنه يعطى أدناهم.

وقال الخرقي: يعطي واحداً منهم بالقرعة. (مختصر الخرقي مع المغني 6/ 150، والكافي 2/ 505، والإنصاف 7/ 256) .

(5) - فالمذهب: أن حكم ذلك حكم ما لو جهلوا الحال أولا، فيرث كل واحد منهما وقال القاضى: لا يمتنع القول بالقرعة.

(6) - فتعين بالقرعة، نص عليه أحمد، والبواقي الميراث.

(الهداية 2/ 39، والمغني 8/ 436، وشرح الزركشي 5/ 437، والإنصاف 9/ 142) .

(7) - يقرع بينهم إذا تشاحوا كالأخوين الشقيقين.

(8) - وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه يميز الزوج بالقرعة، فمن خرجت له فهي زوجته، ولا يحتاج إلى تجديد عقد، ولا يحتاج الآخر إلى طلاق.

والرواية الثانية: يفسخ النكاحان جميعاً، ثم تتزوج من شاءت منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت