فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68374 من 346740

أنهن يطلقن ثلاثاً ثلاثاً؛ لأن شرط وقوع الطلاق، وهو خلو الوطء في الليلة قد تحقق في آخر جزء منها، فإذا بقي جزء منها لا يتسع للإيلاج تحقق شرط الطلاق للجميع دفعة واحدة فيطلق الجميع ثلاثاً؛ لأن لكل واحدة ثلاث صواحبات لم يطأهن فاجتمعت شروط الوقوع ثلاثاً.

ومنها: استحقاق اثنين للقصاص واختلفوا في المباشر منهما [1] ، وانقسام الرجال عند المناضلة (1) .

فصل في فوائد

تلتحق بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهرة، فيها اختلاف في المذهب ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة [2] :

فمن ذلك: ما يدركه المسبوق، هل هو آخر صلاته، أو أولها، فيها روايتان عن الإمام أحمد [3] .

(1) - تقدمت قريباً.

(2) - في المخطوط: «متعدد» بدل: «متعددة» والتعديل من الأصل.

(3) - الأولى، وهي المذهب: أن ما يدركه أول صلاته، وما يقضيه آخرها.

الثانية: عكسها. (المغني 3/ 306، والمقنع مع الشرح والإنصاف 4/ 298) .

ولهذا الاختلاف فوائد منها:

إحداها: محل الاستفتاح، فعلى الأولى يستفتح في أول ركعة يقضيها إذ هي أول صلاته، وعلى الثانية: يستفتح في أول ركعة أدركها.

الثانية: التعوذ، فعلى الأولى يتعوذ إذا قام للقضاء خاصة، وعلى الثانية: يتعوذ في أول ركعة يدركها.

الثالثة: هيئة القراءة في الجهر والإخفات، فإذا فاته الركعتان الأولتان من المغرب أو العشاء، جهر في قضائهما من غير كراهة، وإن أمّ فيهما، وقلنا: بجوازه سن له الجهر على الرواية الأولى، وعلى الثانية: لا جهر ها هنا.

الرابعة: مقدار القراءة، وللأصحاب في ذلك طريقان: الطريق الأول: أنه يقرأ في الركعتين المقضيتين بالحمد لله وسورة على كلا الروايتين، قال ابن أبي موسى: لا يختلف قوله

في ذلك.

الطريق الثاني: بناؤه على الروايتين، فعلى الأولى يقتصر على الفاتحة، وعلى الثانية يقرأ: (المغني 2/ 281، والمحرر 1/ 96) .

الخامسة: قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصلي الوتر بسلام واحد، فإنه يقع في محله ولا يعيد على المذهب. وعلى الثانية: يعيده في آخر ركعة يقضيها.(الإنصاف مع

الشرح 4/ 301).

=السادسة: تكبيرات العيد الزوائد إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية من العيد، فالمذهب: يكبر في المقضية سبعاً، وعلى الثانية: يكبر خمساً.

السابعة: إذا سبق ببعض تكبيرات الجنازة، فإن قلنا: ما يدركه آخر صلاته تابع الإمام في الذكر الذي هو فيه، ثم قرأ في أول تكبيرة يقضيها، وهو المذهب، وإن قلنا: ما يدركه أول صلاته قرأ فيها بالفاتحة.

الثامنة: محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب، أو الرباعية ركعة، وفيه روايتان:

الأولى: أنه يتشهد عقيب قضاء ركعة، وهو المذهب.

الثانية: أنه يتشهد عقيب ركعتين. (مسائل أحمد لعبد الله ص107، والمحرر 1/ 97 والإنصاف مع الشرح 4/ 301) .

قال ابن رجب ص (370) : «ومما يحسن تخريجه على هذا الخلاف، ولم نجده منقولاً: تطويل الركعة الأولى على الثانية، وترتيب السورتين في الركعتين، فأما رفع اليدين من التشهد إذا قلنا باستحبابه، فيحتمل: أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة سواء قام عن تشهد أو غيره، ويحتمل: أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به سواء عقيب الثانية، أو لم يكن ...

وهذا أظهر».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت