فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 2058

منها الْأَقَلُّ من نِصْفِهَا وَنِصْفُ الْقِيمَةِ وَإِنْ قَطَعَ أُصْبُعَ يَدِ عَبْدٍ لِغَيْرِهِ فَعَتَقَ ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ رِجْلَهُ فَمَاتَ مِنْهُمَا فَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ وَلِلسَّيِّدِ على الْأَوَّلِ مِنْهُمَا الْأَقَلُّ من نِصْفِهَا وَعُشْرُ الْقِيمَةِ وَإِنْ قَطَعَ من الْعَبْدِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ مَثَلًا ثُمَّ عَتَقَ وَجَرَحَهُ آخَرَانِ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَعَلَيْهِمْ الدِّيَةُ أَثْلَاثًا فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ من ثُلُثِ الدِّيَةِ وَكُلُّ الْقِيمَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْقَطْعِ في الرِّقِّ

فَرْعٌ لو قَطَعَ حُرٌّ يَدَ عَبْدٍ فَعَتَقَ ثُمَّ جَرَحَهُ اثْنَانِ كَأَنْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا يَدَهُ الْأُخْرَى وَالْآخَرُ رِجْلَهُ وَمَاتَ بِجِرَاحَاتِهِمْ فَعَلَيْهِمَا الْقِصَاصُ في الطَّرَفِ وَالنَّفْسِ لِوُجُودِ الْكَفَاءَةِ وَلَا قِصَاصَ على الْأَوَّلِ لِعَدَمِهَا وَإِنْ عَفَا عن الْقِصَاصِ على الدِّيَةِ فَعَلَى الْأَوَّلِ الثُّلُثُ منها لِلسَّيِّدِ منه الْأَقَلُّ منه وَمِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ الْوَاجِبِ بِالْقَطْعِ في الرِّقِّ وَعَلَى كُلٍّ من الْآخَرَيْنِ الثُّلُثُ وَلَا حَقَّ لِلسَّيِّدِ فيه لِأَنَّهُمَا لم يَجْنِيَا على مِلْكِهِ فإن جُرْحَهُ الْأَوَّلَ ثَانِيًا بَعْدَ الْعِتْقِ وَمَاتَ بِجِرَاحَاتِهِمْ فَعَلَيْهِ كَكُلٍّ من الْآخَرَيْنِ الثُّلُثُ من الدِّيَةِ لِمَا مَرَّ أنها تَجِبُ مُوَزَّعَةً على عَدَدِهِمْ لَا على عَدَدِ جِرَاحَاتِهِمْ وَلِلسَّيِّدِ منه الْأَقَلُّ من نِصْفِ الْقِيمَةِ الْوَاجِبِ بِالْقَطْعِ في الرِّقِّ ومن سُدُسِ الدِّيَةِ الْوَاجِبِ آخِرًا بِجِنَايَةِ الرِّقِّ لِأَنَّ الثُّلُثَ الْوَاجِبَ على الْأَوَّلِ مُوَزَّعٌ على جِرَاحَتَيْهِ في الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وإذا قَطَعَ يَدَهُ فَعَتَقَ ثُمَّ جَرَحَهُ ثَانِيًا مع آخَرَ فَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ نِصْفَيْنِ وَلِلسَّيِّدِ على الْأَوَّلِ الْأَقَلُّ من نِصْفِ الْقِيمَةِ وَرُبُعِ الدِّيَةِ لِأَنَّ النِّصْفَ الْوَاجِبَ على الْأَوَّلِ مُوَزَّعٌ على جِرَاحَتَيْهِ في الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وإذا جَرَحَهُ اثْنَانِ قبل الْعِتْقِ وَثَالِثٌ بَعْدَهُ فَمَاتَ بِجِرَاحَاتِهِمْ فَالدِّيَةُ عليهم أَثْلَاثًا فَلِلسَّيِّدِ على الْأَوَّلَيْنِ الْأَقَلُّ من ثُلُثَيْ الدِّيَةِ الْوَاجِبَيْنِ عَلَيْهِمَا وَأَرْشُ جِنَايَتِهِمَا في الرِّقِّ وإذا جَرَحَهُ قبل الْعِتْقِ ثَلَاثَةٌ وَرَابِعٌ بَعْدَهُ فَمَاتَ بِجِرَاحَاتِهِمْ فَالدِّيَةُ عليهم أَرْبَاعًا وَلِلسَّيِّدِ على الثَّلَاثَةِ الْأَقَلُّ من ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ وَأَرْشُ جِنَايَاتِ الرِّقِّ أو جَرَحَهُ اثْنَانِ قبل الْعِتْقِ وَثَلَاثَةٌ بَعْدَهُ فَالدِّيَةُ عليهم أَخْمَاسًا وَلِلسَّيِّدِ على الِاثْنَيْنِ الْأَقَلُّ من خُمُسِ الدِّيَةِ وَأَرْشُ جِنَايَتَيْ الرِّقِّ وإذا أَوْضَحَهُ فَعَتَقَ ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ يَدَهُ فَمَاتَ مِنْهُمَا فَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ نِصْفَيْنِ وَلِلسَّيِّدِ على الْأَوَّلِ الْأَقَلُّ من نِصْفِ الدِّيَةِ وَنِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ الْوَاجِبُ بِالْإِيضَاحِ في الرِّقِّ وَلَوْ أَوْضَحَهُ فَعَتَقَ ثُمَّ جَرَحَهُ تِسْعَةٌ فَمَاتَ منهم فَالدِّيَةُ عليهم أَعْشَارًا وَلِلسَّيِّدِ على الْأَوَّلِ الْأَقَلُّ من عُشْرِ الدِّيَةِ وَأَرْشُ الْمُوضِحَةِ الْوَاجِبُ بِالْإِيضَاحِ في الرِّقِّ وهو نِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ فَإِنْ جَرَحَهُ الْأَوَّلُ ثَانِيًا بَعْدَ الْعِتْقِ مَعَهُمْ فَالدِّيَةُ عليهم أَعْشَارًا وَلِلسَّيِّدِ عليه الْأَقَلُّ من نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ وَنِصْفِ عُشْرِ الْقِيمَةِ إذْ الْعُشْرُ اللَّازِمُ له مُوَزَّعٌ على جِرَاحَتَيْهِ

فَرْعٌ لو قَطَعَ حُرٌّ يَدَ عَبْدٍ فَعَتَقَ فَحَزَّ آخَرُ رَقَبَتَهُ فَحَزُّ الرَّقَبَةِ مُبْطِلٌ لِلسِّرَايَةِ فَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ وَعَلَى الثَّانِي الْقِصَاصُ أو الدِّيَةُ كَامِلَةً لِلْوَارِثِ وَإِنْ قَطَعَ الثَّانِي يَدَهُ الْأُخْرَى بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ حُزَّتْ رَقَبَتُهُ فَإِنْ حَزَّهَا ثَالِثٌ بَطَلَتْ سِرَايَةُ الْقِطْعَيْنِ وَكَأَنَّهُمَا انْدَمَلَا فَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ وَعَلَى الثَّانِي الْقِصَاصُ في الْيَدِ أو نِصْفُ الدِّيَةِ لِلْوَارِثِ وَعَلَى الثَّالِثِ الْقِصَاصُ في النَّفْسِ أو الدِّيَةُ كَامِلَةً لِلْوَارِثِ فَإِنْ حَزَّهُ الْقَاطِعُ أَوَّلًا فَإِنْ حَزَّهُ قبل الِانْدِمَالِ لِقَطْعِهِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ في النَّفْسِ فَإِنْ قَتَلَ بِهِ سَقَطَ حَقُّ السَّيِّدِ بِنَاءً على الْأَصَحِّ من أَنَّ بَدَلَ الطَّرَفِ يَدْخُلُ في النَّفْسِ وَإِنْ عَفَا عنه الْوَارِثُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَلِلسَّيِّدِ منها الْأَقَلُّ من نِصْفِهَا وَنِصْفِ الْقِيمَةِ أو حَزَّهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ وَقِصَاصُ النَّفْسِ أو الدِّيَةُ كَامِلَةً لِلْوَارِثِ وَعَلَى الثَّانِي نِصْفُ الدِّيَةِ وَإِنْ حَزَّهُ الثَّانِي قبل الِانْدِمَالِ أو بَعْدَهُ فَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ وهو أَنَّهُ إنْ حَزَّهُ قبل الِانْدِمَالِ فَلِلْوَارِثِ الْقِصَاصُ في النَّفْسِ أو الدِّيَةُ كَامِلَةً أو بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَلِلْوَارِثِ أَنْ يَقْتَصَّ منه في الْيَدِ وَالنَّفْسِ أو يَأْخُذَ بَدَلَهُمَا أو بَدَلَ أَحَدِهِمَا وَقِصَاصُ الْآخَرِ وَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ بِكُلِّ حَالٍ

وَحِصَّةُ السَّيِّدِ فِيمَا إذَا جَنَى على عَبْدٍ فَعَتَقَ وَسَرَتْ الْجِنَايَةُ إلَى نَفْسِهِ أو حَزَّ الْجَانِي رَقَبَتَهُ وَعَفَا عنه الْوَارِثُ تَكُونُ من إبِلِ الدِّيَةِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فيه الدِّيَةُ وَهِيَ الْإِبِلُ فَتُؤْخَذُ وَيُصْرَفُ لِلسَّيِّدِ حِصَّتُهُ منها لِأَنَّ حَقَّهُ في عَيْنِهَا وَلَيْسَتْ مَرْهُونَةً بِهِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ مع التَّرِكَةِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ تَعْوِيضُهُ عنها بِأَنْ يَقُولَ أنا آخُذُ الْإِبِلَ وَأَدْفَعُ إلَيْهِ الْقِيمَةَ نَقْدًا وَلَا له مُطَالَبَةُ الْجَانِي بِمَا يَسْتَحِقُّهُ السَّيِّدُ من الدِّيَةِ إنْ أَبْرَأَهُ منه السَّيِّدُ وَلَا لِلسَّيِّدِ تَكْلِيفُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت