فهرس الكتاب

الصفحة 1401 من 2058

وُقُوعٌ لَا تَطْلِيقٌ وَلَا إيقَاعٌ وَإِنْ كان تَعْلِيقُهُ الثَّانِي بِالْوُقُوعِ كَأَنْ قال بَعْدَ تَعْلِيقِهِ بِالدُّخُولِ إنْ وَقَعَ عَلَيْك الطَّلَاقُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ دَخَلَتْ وَقَعَتْ أَيْ الثَّانِيَةُ لِوُجُودِ الْوُقُوعِ بِوُجُودِ الشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ وَالتَّعْلِيقُ أَيْ الْمُعَلَّقُ بِالْوُقُوعِ يَقَعُ بِطَلَاقِ الْوَكِيلِ بَعْدَهُ وَوُجُودُ الشَّرْطِ بَعْدَهُ الْمُتَقَدِّمِ عليه قَوْلًا وَهَذَا مع فَلَاقَتِهِ مُكَرَّرٌ كما لَا يَخْفَى

وَإِنْ قال كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ مَدْخُولٌ بها وَقَعَتْ الثَّلَاثُ لِمَا مَرَّ أَنَّ كُلَّمَا لِلتَّكْرَارِ فَيَقَعُ بِوُقُوعِ الْأُولَى ثَانِيَةٌ وَبِوُقُوعِ الثَّانِيَةِ ثَالِثَةٌ وَلَوْ كان التَّعْلِيقُ بِصِيغَةِ كُلَّمَا طَلَّقْتُك فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا لم يَقَعْ إلَّا اثْنَتَانِ فَلَا تَقَعُ الثَّالِثَةُ لِأَنَّ الصِّفَةَ وَهِيَ التَّطْلِيقُ لم تَتَكَرَّرْ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَقَعُ بِمُجَرَّدِ صِفَةٍ وَهِيَ تَطْلِيقُ الْأُولَى فَهِيَ وُقُوعٌ لَا تَطْلِيقٌ وَلَا إيقَاعٌ ولم تُعَلَّقْ يَعْنِي الثَّالِثَةُ إلَّا بِالتَّطْلِيقِ فلم تَقَعْ أَيْ الثَّالِثَةُ وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ لِاقْتِضَاءِ اللَّفْظِ التَّكْرَارَ لَكِنْ لَا فَائِدَةَ فيه لِأَنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا مَرَّةً أُخْرَى كان بِالْمُنَجَّزَةِ مُسْتَوْفِيًا لِلثَّلَاثِ أو قال كُلَّمَا طَلَّقْتُك فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ قال إذَا أَوْقَعْت عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَاحِدَةٌ بِالتَّنْجِيزِ وَاثْنَتَانِ بِالتَّعْلِيقِ

فَرْعٌ لو عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِإِعْتَاقِهِ عَبْدَهُ بِأَنْ قال لها إنْ أَعْتَقْت عَبْدِي فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ كَالدُّخُولِ وَعَتَقَ بِوُجُودِهَا طَلُقَتْ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ بِالدُّخُولِ مع الدُّخُولِ إعْتَاقٌ فَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِهِ لَا إنْ تَقَدَّمَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ على تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِأَنْ قال له إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت حُرٌّ ثُمَّ قال لها إنْ أَعْتَقْت عَبْدِي فَأَنْت طَالِقٌ فَدَخَلَ فَلَا تَطْلُقُ لِأَنَّ الذي وُجِدَ بَعْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا مُجَرَّدُ صِفَةِ الدُّخُولِ وهو ليس بِإِعْتَاقٍ بِخِلَافِ ما لو قال له إنْ دَخَلْت فَأَنْت حُرٌّ ثُمَّ قال لها إذَا عَتَقَ أو أَوْقَعَ عليه الْعِتْقَ فَأَنْت طَالِقٌ فَدَخَلَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ لِوُجُودِ الْعِتْقِ بَعْدَ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

فَرْعٌ لو قال لِحَفْصَةَ إنْ أو كُلَّمَا طَلَّقْت عَمْرَةَ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ قال لِعُمْرَةٍ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ فَدَخَلَتْ طَلُقَتَا جميعا عَمْرَةُ بِالدُّخُولِ وَحَفْصَةُ بِتَطْلِيقِ عَمْرَةَ بِالتَّعْلِيقِ بِالتَّطْلِيقِ مع وُجُودِ الصِّفَةِ

وَإِنْ قال لِعُمْرَةٍ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ قال بَعْدَ ذلك لِحَفْصَةَ إنْ طَلَّقْت عَمْرَةَ فَأَنْت طَالِقٌ فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ طَلُقَتْ بِدُخُولِهَا وَحْدَهَا إذْ لَا تَطْلُقُ بِمُجَرَّدِ الصِّفَةِ وَقَوْلُهُ من زِيَادَتِهِ بَعْدَ ذلك لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَإِنْ كان قال لِحَفْصَةَ قبل تَعْلِيقِ طَلَاقِ عَمْرَةَ بِالدُّخُولِ أو بَعْدَهُ إنْ وَقَعَ طَلَاقِي على عَمْرَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ طَلُقَتَا جميعا لِوُقُوعِ طَلَاقِهِ على عَمْرَةَ على التَّقْدِيرَيْنِ

وَإِنْ قال لِحَفْصَةَ إنْ طَلَّقْت عَمْرَةَ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ عَكَسَ فقال لِعُمْرَةِ إنْ طَلَّقْت حَفْصَةَ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَ حَفْصَةَ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ وَاحِدَةٌ بِالتَّنْجِيزِ وَأُخْرَى بِتَعْلِيقِ طَلَاقِهَا على تَطْلِيقِ عَمْرَةَ وقد وُجِدَ بِتَعْلِيقِهِ مع صِفَتِهِ وطلقت عَمْرَةُ طَلْقَةً بِتَطْلِيقِ حَفْصَةَ وَإِنْ طَلَّقَ عَمْرَةَ بَدَلَ حَفْصَةَ طَلُقَتَا طَلْقَةً طَلْقَةً أَيْ طَلُقَتْ عَمْرَةُ بِالتَّنْجِيزِ وَحَفْصَةُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ وهو تَطْلِيقُ عَمْرَةَ وَلَا يَعُودُ عليها من وُقُوعِ طَلَاقِ حَفْصَةَ طَلْقَةٌ أُخْرَى لِمَا مَرَّ أَنَّ مُجَرَّدَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَيْسَتْ بِتَطْلِيقٍ وَإِنْ كان تَعْلِيقُ طَلَاقِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِصِيغَةِ إنْ وَقَعَ طَلَاقِي بِأَنْ قال لِحَفْصَةَ إنْ وَقَعَ طَلَاقِي على عَمْرَةَ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ قال لِعُمْرَةِ إنْ وَقَعَ طَلَاقِي على حَفْصَةَ فَأَنْت طَالِقٌ وَطَلَّقَ إحْدَاهُمَا طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَةً بِالتَّنْجِيزِ وَأُخْرَى بِصِفَةِ الْوُقُوعِ على الْأُخْرَى وطلقت الْأُخْرَى طَلْقَةً بِالصِّفَةِ أو كان بِصِيغَةِ كُلَّمَا وَقَعَ طَلَاقِي وَطَلَّقَ إحْدَاهُمَا طَلُقَتَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا إنْ كان يَمْلِكُ على كُلٍّ مِنْهُمَا الثَّلَاثَ

وَإِنْ قال لِحَفْصَةَ إنْ طَلَّقْتُك فَعَمْرَةُ طَالِقَةٌ ثُمَّ عَكَسَ فقال لِعُمْرَةِ إنْ طَلَّقْتُك فَحَفْصَةُ طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَ حَفْصَةَ طَلُقَتَا طَلْقَةً طَلْقَةً أَيْ طَلُقَتْ حَفْصَةُ بِالتَّنْجِيزِ وَعَمْرَةُ بِالصِّفَةِ وَلَا يَعُودُ على حَفْصَةَ من الْوُقُوعِ على عَمْرَةَ طَلْقَةٌ أُخْرَى لِمَا مَرَّ من أَنَّ مُجَرَّدَ الصِّفَةِ لَيْسَتْ بِتَطْلِيقٍ وَإِنْ طَلَّقَ عَمْرَةَ بَدَلَ حَفْصَةَ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَةً بِالتَّنْجِيزِ وَأُخْرَى بِالصِّفَةِ وطلقت حَفْصَةُ طَلْقَةً بِالصِّفَةِ

فَرْعٌ لو قال لِأَرْبَعٍ كُلَّمَا طَلَّقْت وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ فَكُلَّمَا طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ طُلِّقْنَ طَلْقَةً طَلْقَةً لِمَا مَرَّ أَنَّ كُلَّمَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَإِنْ قال كُلَّمَا طَلُقَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ ثُمَّ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَكَذَلِكَ أَيْ فَتَطْلُقْنَ طَلْقَةً طَلْقَةً إلَّا أَنَّهُ يَقَعُ على الْمُطَلَّقَةِ طَلْقَتَانِ لِأَنَّ طَلَاقَهَا مُعَلَّقٌ بِتَطْلِيقِهَا وقد وُجِدَ فَإِنْ طَلَّقَ ثَانِيَةً تَمَّ لها وَلِلْأُولَى ثَلَاثٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت