فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 2058

ثَلَاثٌ وَالْبَاقِيَتَيْنِ طَلْقَتَانِ طَلْقَتَانِ فَإِنْ طَلَّقَ إحْدَاهُمَا تَمَّ لَهُمَا أَيْضًا الثَّلَاثُ فَإِنْ قُلْت لِمَ لم يُقَرِّرْ قَوْلَهُ فَكَذَلِكَ على ظَاهِرِهِ أَيْ فَكُلَّمَا طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ طُلِّقْنَ طَلْقَةً طَلْقَةً قُلْت لَا يَصْدُقُ ذلك حِينَئِذٍ مع الْمُسْتَثْنَى في طَلَاقِ الْأَخِيرَتَيْنِ

فَرْعٌ لو نَكَحَ ثَلَاثًا مُرَتِّبًا فقال إنْ طَلَّقْت الْأُولَى فَالثَّانِيَةُ طَالِقٌ أو الثَّانِيَةَ فَالثَّالِثَةُ طَالِقٌ أو الثَّالِثَةَ فَالْأُولَى طَالِقٌ فَطَلَّقَ الْأُولَى طَلُقَتْ مَعَهَا الثَّانِيَةُ بِالصِّفَةِ دُونَ الثَّالِثَةِ إذْ لم يُوجَدْ بَعْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا تَطْلِيقُ الثَّانِيَةِ أو طَلَّقَ الثَّانِيَةَ طَلُقَتْ مَعَهَا الثَّالِثَةُ دُونَ الْأُولَى لِمِثْلِ ما مَرَّ أو الثَّالِثَةُ طُلِّقْنَ جميعا الثَّالِثَةُ بِالتَّنْجِيزِ وَالْأُخْرَيَانِ بِالصِّفَةِ وَوَجْهُهُ في الثَّانِيَةِ أَنَّ طَلَاقَهَا مُعَلَّقٌ على تَطْلِيقِ الْأُولَى وقد وُجِدَ لِأَنَّ طَلَاقَهَا مُعَلَّقٌ على طَلَاقِ الثَّالِثَةِ وَالتَّعْلِيقُ مع الصِّفَةِ تَطْلِيقٌ فَإِنْ طَلَّقَ إحْدَاهُنَّ مُبْهَمَةً وَمَاتَ قبل الْبَيَانِ فَالثَّالِثَةُ مُطَلَّقَةٌ بِكُلِّ حَالٍ وَيُوقَفُ الْمِيرَاثُ بين الْأُخْرَيَيْنِ إنْ كان الطَّلَاقُ بَائِنًا فَإِنْ كان رَجْعِيًّا وَرِثَ الْجَمِيعُ وَإِلَّا وُقِفَ

فَصْلٌ لو كان تَحْتَهُ نِسْوَةٌ أَرْبَعٌ وَلَهُ عَبِيدٌ فقال إنْ طَلَّقْت وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَعَبْدٌ من عَبِيدِي حُرٌّ أو طَلَّقْت اثْنَتَيْنِ فَعَبْدَانِ حُرَّانِ أو طَلَّقْت ثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ أَعْبُدٍ أَحْرَارٌ أو طَلَّقْت أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةُ أَعْبُدٍ أَحْرَارٌ فَطَلَّقَهُنَّ مَعًا أو مُفَرِّقًا أَيْ مُرَتِّبًا في الْكُلِّ أو الْبَعْضِ عَتَقَ عَشَرَةً من عَبِيدِهِ وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى وَاثْنَانِ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ وَثَلَاثَةٌ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ وَأَرْبَعَةٌ بِطَلَاقِ الرَّابِعَةِ وَمَجْمُوعُ ذلك عَشَرَةٌ وكان غَيْرُهَا من سَائِرِ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ إلَّا كُلَّمَا وَسَيَأْتِي وَأَوْ في كَلَامِهِ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَلَوْ عَبَّرَ بها كَأَصْلِهِ كان أَوْلَى وَلَوْ عَطَفَ الزَّوْجُ بِثُمَّ لم يُضَمَّ الْأَوَّلُ لِلثَّانِيَّ لِلْفَصْلِ بِثُمَّ فَلَا يَعْتِقُ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لم يُطَلِّقْ بَعْدَ الْأُولَى ثِنْتَيْنِ وَلَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَرْبَعًا وَيَعْتِقُ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ اثْنَانِ فَمَجْمُوعُ الْعَتِيقِ ثَلَاثَةٌ وَسَيَأْتِي نَظِيرُهُ في التَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ ذَكَرَ ذلك في الْمُهِمَّات ثُمَّ قال وَيَتَّجِهُ أَنْ تَكُونَ الْفَاءُ كَثُمَّ وَظَاهِرٌ أَنَّ ما قَالَهُ فِيهِمَا إنَّمَا يَأْتِي في طَلَاقِهِنَّ مُرَتِّبًا فَلَوْ طَلَّقَهُنَّ مَعًا عَتَقَ عَبْدٌ وَاحِدٌ فَلَوْ كان التَّعْلِيقُ في ذلك بِكُلَّمَا عَتَقَ خَمْسَةَ عَشَرَ عَبْدًا لِأَنَّهَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ كما مَرَّ وما عُدَّ مَرَّةً أَيْ بِاعْتِبَارٍ لَا بَعْدَ أُخْرَى أَيْ بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ فما عُدَّ في يَمِينِ الثَّانِيَةِ ثَانِيَةً لَا يُعَدُّ بَعْدَهَا أُخْرَى ثَانِيَةٌ وما عُدَّ في يَمِينِ الثَّالِثَةِ ثَالِثَةً لَا يُعَدُّ بَعْدَهَا ثَالِثَةٌ فَيَعْتِقُ وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى وَثَلَاثَةٌ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ صُدِّقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ ثِنْتَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ صُدِّقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ ثَلَاثٍ وَسَبْعَةٌ بِطَلَاقِ الرَّابِعَةِ لِأَنَّهُ صُدِّقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ ثِنْتَيْنِ غَيْرِ الْأُولَيَيْنِ وَطَلَاقُ أَرْبَعٍ وَسَوَاءٌ أتى بِكُلَّمَا في التَّعْلِيقَاتِ كُلِّهَا أَمْ في الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ أَمْ في الْأُولَيَيْنِ إذْ لَا تَكْرَارَ في الْأَخِيرَيْنِ وَإِنَّمَا صَوَّرَهَا الْأَصْحَابُ بِالْإِتْيَانِ بها في الْكُلِّ لِيَتَأَتَّى مَجِيءُ الْأَوْجُهِ كُلِّهَا التي منها أَنَّهُ يَعْتِقُ عِشْرُونَ لَكِنْ يَكْفِي في ذلك الْإِتْيَانُ بها في الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ كما قَالَهُ ابن النَّقِيبِ وَلَوْ أتى بها في الْأَوَّلِ وَحْدَهُ أو مع الْأَخِيرَيْنِ عَتَقَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أو في الثَّانِي وَحْدَهُ أو مع الْأَخِيرَيْنِ فَاثْنَا عَشَرَ وَتَعْيِينُ الْعَبِيدِ الْمَحْكُومِ بِعِتْقِهِمْ إلَيْهِ قال الزَّرْكَشِيُّ أَطْلَقُوا ذلك وَيَجِبُ أَنْ يُعَيِّنَ ما يَعْتِقُ بِالْوَاحِدَةِ وَبِالثِّنْتَيْنِ بِالثَّلَاثِ بِالْأَرْبَعِ فإن فَائِدَةَ ذلك تَظْهَرُ في الْأَكْسَابِ إذَا طَلَّقَ مُرَتِّبًا لَا سِيَّمَا مع التَّبَاعُدِ وَكَأَنَّهُمْ سَكَتُوا عن ذلك لِوُضُوحِهِ

فَرْعٌ لو قال كُلَّمَا صَلَّيْت رَكْعَةً فَعَبْدِي حُرٌّ وَهَكَذَا إلَى الْعَشَرَةِ فَصَلَّى عَشْرًا عَتَقَ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ عَبْدًا وَإِنْ عَلَّقَ بِإِنْ أو نَحْوِهَا فَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ

فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِنَفْيِ التَّطْلِيقِ أو غَيْرِهِ كُلُّ الْأَدَوَاتِ في التَّعْلِيقِ بِالنَّفْيِ تَقْتَضِي الْفَوْرَ إلَّا لَفْظَةَ إنْ فَإِنَّهَا على التَّرَاخِي عِبَارَةُ الْأَصْلِ فَإِنَّهَا لِلتَّرَاخِي فَمَتَى قال إذَا لم أو مَتَى لم أُطَلِّقْك فَأَنْت طَالِقٌ وَمَضَى زَمَنٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت