فهرس الكتاب

الصفحة 10516 من 17437

وَلَا لِيَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ أَبْكَمَ لَا تُفْهَمُ إشَارَتُهُ إلَّا بِخَلِيفَةٍ قَبْلَ الْبَيْعِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ خَلِيفَةٌ وَإِنْ تَبَرَّأَ مِنْ الْخِلَافَةِ بَعْدَ الشِّرَاءِ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ لَهَا فَلَهُ إحْيَاؤُهَا لِقُدُومٍ أَوْ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ أَوْ نُطْقٍ أَوْ لِاسْتِخْلَافٍ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يُدْرِكُهُ عَلَى الْعَشِيرَةِ ، وَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ مَعَ الْغَائِبِ فِي بَلَدٍ فَاشْتَرَى الْغَائِبُ فِيهِ مَا لِلشَّفِيعِ شُفْعَتُهُ شَفَعَهُ إنْ شَاءَ ، وَتُدْرَكُ عَلَى شَرِيكِ فِيمَا اشْتَرَاهُ وَلَوْ غَابَ شَرِيكُهُ ، وَيَقُومُ الْأَبُ مَقَامَ طِفْلِهِ فِيمَا لَهُ أَوْ عَلَيْهِ ، وَيُدْرِكُهَا غَائِبٌ وَيَتِيمٌ ، قِيلَ: فِي شِيَاعٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت