فهرس الكتاب

الصفحة 10525 من 17437

شَرِيكًا فِي الْمَنْفَعَةِ ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَإِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ أَصْلًا هُوَ فِيهِ شَرِيكٌ لَمْ يَشْفَعْهُ الْمُوَحِّدُ ، وَيَشْفَعُ الْوَلَدُ الْمُوَحِّدُ مَا اشْتَرَاهُ أَبُوهُ الْمُشْرِكُ مِنْ الْمُوَحِّدِ ، وَتُشْفَعُ حِصَّةُ الْمُشْتَرِكِ إنْ اشْتَرَى هُوَ وَالْمُوَحِّدُ مِنْ مُوَحِّدٍ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوْسَطُ وَهِيَ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ كَمَا هِيَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ بَاعَ مُسْلِمٌ لِوَالِدِهِ الذِّمِّيِّ فَلِلشَّفِيعِ شُفْعَتُهُ وَلَيْسَ كَبَائِعٍ لِوَالِدِهِ الْمُسْلِمِ ، وَكَذَا فِي الزَّوْجَةِ إنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْوَالِدُ أَوْ الزَّوْجَةُ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ شُفْعَتَهُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ مِنْهَا بَعْدَ إسْلَامِهِمَا ، وَإِنْ بَاعَتْ الذِّمِّيَّةُ لِزَوْجِهَا فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الشُّفْعَةُ ، وَكَذَا لَا تُؤْخَذُ فِيمَا بَاعَ ذِمِّيٌّ لِوَالِدِهِ الذِّمِّيِّ ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت