فهرس الكتاب
الصفحة 10526 من 17437
وَلَا يُدْرِكُ وَلَدٌ عَلَى أَبِيهِ شُفْعَةَ مَا اشْتَرَى ، وَفِي إدْرَاكِهَا فِيمَا بَاعَ قَوْلَانِ ، وَتُدْرَكُ بَيْنَ زَوْجَيْنِ وَبَيْنَ أَخَوَيْنِ وَبَيْنَ أُمٍّ وَوَلَدٍ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ جَدِّهِ ، وَيُدْرِكُهَا وَلَدُ الِابْنِ إنْ كَانَ أَبُوهُ حَيًّا لَا إنْ كَانَ صَغِيرًا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: