فهرس الكتاب

الصفحة 10526 من 17437

وَلَا يُدْرِكُ وَلَدٌ عَلَى أَبِيهِ شُفْعَةَ مَا اشْتَرَى ، وَفِي إدْرَاكِهَا فِيمَا بَاعَ قَوْلَانِ ، وَتُدْرَكُ بَيْنَ زَوْجَيْنِ وَبَيْنَ أَخَوَيْنِ وَبَيْنَ أُمٍّ وَوَلَدٍ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ جَدِّهِ ، وَيُدْرِكُهَا وَلَدُ الِابْنِ إنْ كَانَ أَبُوهُ حَيًّا لَا إنْ كَانَ صَغِيرًا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت