فهرس الكتاب
وَإِنْ تَغَيَّرَتْ بِيَدِ مُشْتَرٍ قَبْل أَخْذِ الشَّفِيعِ ، فَإِنْ بِنَقْصٍ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ كَإِفْسَادٍ فِيهَا أُجْبَرَ الْمُفْسِدُ بِقِيمَتِهِ لِلشَّفِيعِ وَيُجْزِيهِ تَحْلِيلُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْأَخْذِ لَهَا ، وَيُجْبَرُ بِحَطِّ قَدْرِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَكَذَا إنْ تَغَيَّرَتْ بِنَفْسِهِ أَوْ طِفْلِهِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ دَابَّتِهِ ، وَإِنْ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ كَإِذْهَابِ سَيْلٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ ظَالِمٍ بَعْضَ بِنَاءٍ أَوْ شَجَرٍ خُيِّرَ فِي أَخْذِهَا بِكُلِّ الثَّمَنِ وَفِي التَّرْكِ ، وَإِنْ بِزِيَادَةٍ مِنْ ذَاتِهَا ، فَلِلشَّفِيعِ وَلَهُ بِلَا قِيمَةٍ لَهَا أَيْضًا إنْ كَانَتْ مِنْ مُشْتَرِيهَا ، كَأَنْ غَرَسَ فِيهَا أَوْ بَنَى إنْ كَانَ الْغَرْسُ وَالنَّقْضُ مِنْهَا لَا بِعَنَاءٍ لَازِمٍ وَإِنْ مِنْ غَيْرِهَا أَخْرَجَهُ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ لَهَا أَوْ يَتْرُكَاهُ فِيهَا بِقِيمَتِهِ ، وَإِنْ غَرَسَ بِهَا غُصُونًا أَوْ عِيدَانًا فَلِلشَّفِيعِ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لِلْمُشْتَرِي إنْ أَدْخَلَهَا مِنْ خَارِجٍ ، وَإِنْ أَخْرَجَ مِنْهَا نَقْضًا أَوْ فَسَيْلًا فَبَنَاهُ أَوْ غَرَسَهُ بِأَرْضِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ لِمَوْضِعِهِ وَحِفْظُهُ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ ، وَمَا هَلَكَ قَبْلَ اسْتِغْنَائِهِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ لِلشَّفِيعِ .
الشَّرْحُ