فهرس الكتاب
( وَإِنْ تَغَيَّرَتْ ) أَرْضٌ أَوْ نَحْوُهَا مِمَّا شَفَعَ ( بِيَدِ ) فِي يَدِ ( مُشْتَرٍ قَبْل أَخْذِ الشَّفِيعِ ) إيَّاهَا بِالشُّفْعَةِ ، ( فَإِنْ ) كَانَ التَّغَيُّرُ ( بِنَقْصٍ مِنْ قِبَلِ ) بِكَسْرِ فَفَتْحٍ أَيْ جِهَةِ ( النَّاسِ كَإِفْسَادٍ فِيهَا ) فِي نَفْسِهَا أَوْ شَجَرِهَا أَوْ نَبَاتِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، ( أُجْبَرَ الْمُفْسِدُ ) ، وَلَوْ غَيْرُ مُتَعَمِّدٍ ، ( بِ ) إعْطَاءِ ( قِيمَتِهِ ) أَيْ قِيمَةِ إفْسَادِهِ ، أَيْ قِيمَةِ الْمُفْسَدِ - بِفَتْحِ السِّينِ - ( لِلشَّفِيعِ ) ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ لَهُ ، وَقِيلَ: لِلْمُشْتَرِي ، وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ ، وَيَشْفَعُ الشَّفِيعُ بِجَمِيعِ مَا بِهِ الشِّرَاءُ ، ثُمَّ يَرُدُّ لَهُ الْمُشْتَرِي قَدْرَ مَا قَبَضَ مِنْ الْمُفْسِدِ مِنْ الْقِيمَةِ ، وَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ الشَّفِيعُ بَعْدَمَا شَفَعَ لَمْ يَرُدَّ لَهُ الْمُشْتَرِي شَيْئًا ، وَكَذَا إنْ قَبَضَ قَبْلَ الشُّفْعَةِ ، وَلَكِنْ لَا يُدْرِكُ الشَّفِيعُ الْقَبْضَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَشْفَعَ ، ( وَيُجْزِيهِ ) أَيْ الْمُفْسِدُ - بِكَسْرِ السِّينِ - ( تَحْلِيلُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْأَخْذِ لَهَا ) أَيْ لِلشُّفْعَةِ ، ( وَيُجْبَرُ ) الْمُشْتَرِي ( بِحَطِّ قَدْرِهِ ) أَيْ قَدْرَ مَا أَفْسَدَ الْمُفْسِدُ وَجَعَلَ الْمُفْسِدَ فِي حِلٍّ أَوْ أَخَذَ الْقِيمَةَ ( مِنْ الثَّمَنِ ) عَنْ الشَّفِيعِ كَمَا مَرَّ عَنْ عَمِّنَا يَحْيَى ، ( وَكَذَا إنْ تَغَيَّرَتْ ) هِيَ أَوْ غَيْرُهَا ، مِمَّا يُشْفَعُ ( بِنَفْسِهِ أَوْ طِفْلِهِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ دَابَّتِهِ ) ، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ بِحَطِّ قَدْرِ الْفَسَادِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ بِطِفْلِ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ ، وَقِيلَ: يُجْبَرُ أَبُوهُ ، وَكَذَا إنْ أَمَرَ الْمَجْنُونَ وَيُجْبَرُ مَأْمُورُهُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ وَلَوْ دَلَّسَهُ ، ( وَإِنْ ) كَانَ التَّغَيُّرُ بِنَقْصٍ ( مِنْ قِبَلِ اللَّهِ ) أَيْ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ وَالْجِهَةُ مَجَازِيَّةٌ فِي حَقِّهِ سُبْحَانَهُ ( كَإِذْهَابِ سَيْلٍ أَوْ رِيحٍ ) أَوْ سَبُعٍ أَوْ حَيَوَانٍ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ رَبٌّ ، وَمَنْ ذَلِكَ الْجَرَادُ ، ( أَوْ ظَالِمٍ ) لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْحَقِّ مِنْهُ وَعَلَى جَبْرِهِ حَتَّى أَنَّ مَا فَعَلَهُ يُهْدَرُ كَمَا يُهْدَرُ فِعْلُ