فهرس الكتاب

الصفحة 10957 من 17437

وَإِنْ قَالَتْ: وَهَبَ اللَّهُ لَك مَالِي عَلَيْك وَهِيَ صَحِيحَةٌ ثَبَتَتْ ؛ وَقِيلَ: لَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَهَبُ حُقُوقَ النَّاسِ ؛ قُلْت إنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهَا وَهَبَتْ لَهُ ، وَهِبَةُ اللَّهِ لَازِمَةٌ لِهِبَتِهَا لِأَنَّهَا إذَا تَرَكَتْ حَقَّهَا تَرَكَهُ اللَّهُ ، وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَالرَّبِيعِ وَغَيْرِهِمَا فِي وَاهِبَةِ مَهْرِهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَالَ مُحْتَضِرًا: أَعْطَيْت ابْنِي أَوْ غَيْرَهُ كَذَا مِنْ مَالِي وَقَدْ أَحْرَزَهُ لَمْ يَجُزْ لِلْوَارِثِ وَجَازَ لِغَيْرِهِ ، وَيَدْخُلُ الْوَرَثَةُ عَلَى الْوَلَدِ فِيمَا أَعْطَاهُ أَبُوهُ فِي مَرَضِهِ لَا فِيمَا أَعْطَاهُ فِي صِحَّتِهِ وَأَحْرَزَهُ إنْ بَلَغَ ، وَيَدْخُلُ مَا لَمْ يُعْطِهِمْ فِي الصِّحَّةِ وَلَا فِي الْمَرَضِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِمْ عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ فِي مَرَضِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت