فهرس الكتاب
الصفحة 10958 من 17437
وَلَا يَشْتَغِلُ حَاكِمٌ بِمُرِيدِ أَكْلِ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِحَاجَةٍ وَلَهُ أَخْذُهَا بِنَفَقَتِهِ ، وَبِمُدَّعٍ إعْطَاءَ زَوْجَتِهِ لَهُ صَدَاقَهَا إنْ ادَّعَتْ إكْرَاهًا ، وَبِوَارِثٍ ادَّعَى أَنَّ مُوَرِّثَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيَاتِهِ وَقَدْ تَرَكَهَا بِمَنْزِلٍ طَاعَتِهِ وَلَا قَرِينَةَ عَلَى طَلَاقِهِ ، وَاتُّهِمَ بِإِضْرَارٍ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: