أَجَازُوا وَإِنْ أَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مِلْكِهِ فِي حَيَاتِهِ وَقْفًا فِي سَبِيلِ الْأَجْرِ جَازَ لِلْوَارِثِ الِانْتِفَاعُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ أَوْصَى بِهِ لَهُ أَوْ لَمْ يُوصِ ، وَيَأْتِي فِي بَابِ الْحَبْسِ أَنَّهُ إنْ أَذِنَ الْمُوصِي لِلْوَارِثِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْحَبْسِ جَازَ لَهُ وَلَا يُوصِي لِعَبْدِ الْوَارِثِ بِالِانْتِصَالِ وَنَحْوِهِ وَلَا بِالتَّطَوُّعِ عَلَى الْقَوْلِ بِرُجُوعِ وَصِيَّةِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَمَنْ قَالَ: لَا تَرْجِعُ أَجَازَ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ مُطْلَقًا .