وَلَا تَصِحُّ لِقَاتِلٍ وَلَوْ خَطَأً ، أَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا كَإِرْثٍ تَقَدَّمَتْ جَرْحَ الْقَتِيلِ أَوْ تَأَخَّرَتْ إنْ مَاتَ بِهِ قَتَلَهُ وَحْدَهُ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ وَإِنْ سَبُعًا أَوْ مَا يَتَأَتَّى مِنْهُ قَتْلٌ أَوْ أَمَرَ بِهِ عَبْدَهُ أَوْ طِفْلَهُ ، أَوْ رَآهُ مُشْرِفًا عَلَى هَلَاكٍ فَتَرَكَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى خَلَاصِهِ ، وَقِيلَ: الْخَطَأُ وَالْمُبَاحُ قَتْلُهُ لِلْقَاتِلِ ، كَقَاتِلِ وَلِيِّهِ وَالْبَاغِي وَالطَّاعِنِ وَالْمُرْتَدِّ وَنَحْوِهِمْ لَا يُبْطِلُ إيصَاءً لَهُ .
الشَّرْحُ