فهرس الكتاب
الرَّجُلِ بِهَذَا الشَّيْءِ ثُمَّ مَاتَ فَإِذَا هُوَ أَقْرَبُهُ فَقَدْ أَجْزَاهُ لِوَصِيَّةِ الْأَقْرَبِ ، وَقَدْ أَسَاءَ بِنِيَّتِهِ إذْ لَمْ يَقْصِدْ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِ ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ الْأَقَارِبِ عَلَى بَعْضٍ عَلَى قَدْرِ ضَعْفِهِمْ كَذَلِكَ يُطْلِقُونَ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ مَنْ لَمْ يَرَ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِ مِيرَاثًا بَيْنَ الْأَقْرَبِينَ دُونَ مَنْ يَرَاهَا مِيرَاثًا ، وَإِنْ قَصَدَ كُلَّ وَاحِدٍ بِشَيْءٍ خُصَّ بِهِ وَلَا يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ وَلَا يُشَارِكُ غَيْرَهُ ، وَكَذَا إنْ أَوْصَى لِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ وَلَا يُجْزِيهِ ، وَقِيلَ: لَيْسَ كَمَنْ لَمْ يُوصِ لِلْأَقْرَبِ ، وَإِنْ قَالَ لِلْوَرَثَةِ أَوْ الْخَلِيفَةِ: أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَجْعَلُوا عَلَيَّ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا لِلْأَقْرَبِ جَازَ ، وَكَذَا جَمِيعُ الْوَصَايَا عَلَى هَذَا الْحَالِ .