فهرس الكتاب

الصفحة 11506 من 17437

وَمِنْهُ التَّنَصُّلُ ، وَقِيلَ: مِنْ الثُّلُثِ كَاحْتِيَاطٍ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ تَضْيِيعٍ ، فَالتَّنَصُّلُ ؛ كُلُّ تِبَاعَةٍ لَازِمَةٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ بِتَعْدِيَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ ، فَمَا عُلِمَ رَبُّهَا قَصَدَ بِإِيصَاءٍ لَهُ بِهَا ، أَوْ مَا جُهِلَ فَبِعِنْوَانِ الِانْتِصَالِ وَيَتَحَاصَصُ مَنْ عُلِمَ وَمَنْ جُهِلَ ، وَالْمَعْلُومُ قِيلَ: أَوْلَى بِهَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، وَجَازَ وَإِنْ لِعَبْدٍ أَوْ مُشْرِكٍ أَوْ قَاتِلٍ أَوْ وَارِثٍ ، وَإِنْ قَالَ: لِمَالِ عَبْدِ فُلَانٍ ، فَهَلْ لَهُ أَوْ لِرَبِّهِ ؟ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت