فهرس الكتاب
وَلَا يُجْبَرُ فِي الْحُكْمِ مَا حَيِيَ إنْ أَبَى ، وَعَلَى خَلِيفَتِهِ إنْ تَنَصَّلَ لِأَحَدٍ بِوَصِيَّةٍ وَيَسْتَحِقُّهَا هُوَ أَوْ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَيُزَكِّي عَنْهَا حِينَئِذٍ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُجْبَرُ ) الْمُوصِي بِالِانْتِصَالِ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ مُعَيَّنٍ مِنْ انْتِصَالِ مَالِ ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ ( فِي الْحُكْمِ ) عَلَى الْإِعْطَاءِ ( مَا حَيِيَ إنْ أَبَى ) ، وَإِذَا مَاتَ أَعْطَى مِنْ تَرِكَتِهِ كَمَا قَالَ ( وَعَلَى خَلِيفَتِهِ ) أَوْ وَارِثِهِ أَنْ يُعْطِيَ ( إنْ تَنَصَّلَ لِأَحَدٍ بِوَصِيَّةٍ وَيَسْتَحِقُّهَا ) ذَلِكَ الْمُوصَى لَهُ ( هُوَ أَوْ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ) وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي ، فَهِيَ لِوَارِثِ الْمُوصَى لَهُ ، لِأَنَّهَا تِبَاعَةٌ وَهِيَ كَالدَّيْنِ ، ( وَيُزَكِّي ) ذَلِكَ الْمُوصَى لَهُ أَوْ نَائِبُهُ كَوَارِثِهِ ( عَنْهَا حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ مَاتَ الْمُوصِي أَوْ حِينَ اسْتَحَقَّهَا هُوَ ، أَعْنِي الْمُوصَى لَهُ وَهُوَ حِينَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ ذَلِكَ يُزَكِّي الْمُوصِي وَيُدْرِكُ الْمُوصَى لَهُ بِانْتِصَالٍ أَوْ غَيْرِهِ النَّفَقَةَ وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَقٌّ بِالْوَصِيَّةِ ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَفِي"الدِّيوَانِ": إنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ أَيْ بِالِانْتِصَالِ فَلِوَرَثَتِهِ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ أَيْ وَقَدْ مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَهُ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ مِنْ أَنَّ وَصِيَّةَ الِانْتِصَالِ لَا تَبْطُلُ مُطْلَقًا أَعْنِي وَلَوْ مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَهُ .
وَفِي"الدِّيوَانِ": إذَا مَاتَ الْمُوصِي وَجَبَتْ الْحُقُوقُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ إنْ تَرَكَ الْمُوصِي مَالًا أَيْ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْ الْمُوصَى لَهُ مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ ، وَإِنْ أَوْصَى لِلْحَمْلِ لِانْتِصَالِ مَالٍ ، فَإِنْ وُلِدَ حَيًّا فَلَهُ وَإِلَّا فَلِوَرَثَةِ الْمُوصِي .