فهرس الكتاب
وَإِنْ تَنَصَّلَ لِوَرَثَةِ فُلَانٍ فَكَإِرْثٍ وَإِنْ لِمَالِهِمْ اسْتَوَوْا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَنَصَّلَ لِوَرَثَةِ فُلَانٍ فَ ) حُكْمُهُ ( كَ ) حُكْمِ ( إرْثٍ ) يُقَسَّمُ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ ، وَكَذَا إنْ أَوْصَى لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ بِكَذَا مِنْ أَجْلِ مَالِ فُلَانٍ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ ، وَهَذَا الَّذِي نَسَبَ إلَيْهِ الْمَالَ أَوْ الْجَسَدَ أَوْ الْعِرْضَ مَيِّتٌ وَرِثُوهُ يُقَسَّمُ عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ ، وَهَكَذَا كُلُّ لَفْظٍ مُفِيدٍ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ يُعْتَبَرُ الْإِرْثُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُوصِي بِمَوْتِ فُلَانٍ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ عَلَى مَا فِي"الدِّيوَانِ"، وَأَمَّا إنْ قَالَ: وَرَثَةُ فُلَانٍ وَمَاتَ قَبْلَ مَوْتِ فُلَانٍ فَبِالسَّوِيَّةِ ، ( وَإِنْ ) تَنَصَّلَ ( لِمَالِهِمْ ) وَذَكَرَهُمْ بِاسْمِ الْإِرْثِ أَوْ أَبْدَانِهِمْ أَوْ أَعْرَاضِهِمْ ، أَوْ قَالَ: أَعْطُوا فُلَانًا وَفُلَانًا ( اسْتَوَوْا ) فِيهِ الْقَرِيبُ وَمَنْ دُونَهُ ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى .