فهرس الكتاب

الصفحة 11521 من 17437

وَإِنْ لِأَحَدٍ بِمَالِ فُلَانٍ ، وَالْمُعَيَّنُ لَيْسَ بِوَارِثٍ الْمُوصَى لَهُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَجُوِّزَتْ لِلْمُعَيَّنِ أَوْ وَارِثِهِ عَلَى الْأَصَحِّ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت