فهرس الكتاب
الصفحة 11521 من 17437
وَإِنْ لِأَحَدٍ بِمَالِ فُلَانٍ ، وَالْمُعَيَّنُ لَيْسَ بِوَارِثٍ الْمُوصَى لَهُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَجُوِّزَتْ لِلْمُعَيَّنِ أَوْ وَارِثِهِ عَلَى الْأَصَحِّ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: