وَإِنْ كَانَتْ مَحْرَمَةً لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ حُرِّرَتْ عَلَيْهِ مَعَ الشِّرَاءِ ، وَلَا تَجْزِي عَنْ مَيِّتِهِمْ وَضَمِنَهَا الْبَعْضُ ، وَلَوْ اشْتَرَاهَا غَيْرُهُ مِنْهُمْ أَوْ الْخَلِيفَةُ وَلَا تَتَحَرَّرُ بِخَلِيفَةٍ غَيْرِ وَارِثٍ ، وَلَكِنْ إذَا أَرَادُوا عِتْقَهَا ، طَلَبُوا رَبَّهَا أَنْ يُعْتِقَهَا ، ثُمَّ يُعْطُوهُ ثَمَنَهَا فَإِنْ أَبَى نَوَوْا بِشِرَائِهَا عِتْقَهَا عَنْهُ فَتَجْزِيهِ وَسَلِمُوا وَإِنْ اشْتَرَى الْمُوصَى بِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ فَهِيَ مَالُهُ مَا لَمْ يُعْتِقْهَا عَنْهُ ، وَمَا وَلَدَتْ بَعْدًا وَقَبْلًا ، عَبِيدٌ لَهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ إنْ تَسَرَّاهَا .
الشَّرْحُ