وَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بِمَا فَوْقَهُ إنْ جَاوَزَهُ عَلَى الثَّانِي ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فِيهِ ، وَقَدْ أُحِيطَ بِمَالِهِ صَحَّ وَسَعَى بِثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْغُرَمَاءِ ، وَقِيلَ: بِكُلِّهَا ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَالْأَكْثَرُ عَلَى بُطْلَانِهِ وَجَازَ فِي صِحَّتِهِ ، وَإِنْ أُحِيطَ بِقِيمَتِهِ إجْمَاعًا وَبَطَلَ بِلَا خِلَافٍ إذَا كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالدَّيْنِ لَهُمْ وَتَحْجِيرِ مَالِهِ وَإِنْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَبَعْدَ الْحُكْمِ بِالدَّيْنِ وَلَا وَفَاءَ بِهِ فِي مَالِهِ ، فَهَلْ مَضَى وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَوْ بَطَلَ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ