التَّعْبِيرِ بِالْمَزِيدِ فِيهِ عَنْ الْمُجَرَّدِ لَا لِلْمُبَالَغَةِ إذْ لَا تُشْتَرَطُ الْمُبَالَغَةُ فِي الْحَجْرِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: اُعْتُبِرَ حَجْرُ الْحَاكِمِ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْإِمَامِ أَوْ الْجَمَاعَةِ أَوْ السُّلْطَانِ فِي نَفْسِهِ شَدِيدٌ أَكِيدٌ لَيْسَ كَغَيْرِهِ فَيَكُونُ لِلْمُبَالَغَةِ ، ( وَإِنْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَبَعْدَ الْحُكْمِ بِالدَّيْنِ ) أَوْ بَعْدَ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ وَالتَّحْجِيرِ ( وَلَا وَفَاءَ بِهِ ) بِالدَّيْنِ ( فِي مَالِهِ فَهَلْ مَضَى وَهُوَ الْأَظْهَرُ ) لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ مَا دَامَ حَيًّا لَا فِي مَالِهِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ الْحَجْرُ إذْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ ، ( أَوْ بَطَلَ ) تَنْزِيلًا لِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ عَلَيْهِ مَنْزِلَةَ الْحَجْرِ ؟ ( قَوْلَانِ ) وَيَأْتِي ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ كِتَابِ الْأَحْكَامِ .