وَإِنْ أَعْطَى خَادِمَهُ لِرَجُلٍ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا بَعْدَمَا أَعْطَاهَا ثُمَّ مَاتَ فَحُرَّةٌ تُسْتَسْعَى بِثُلُثَيْ قِيمَتِهَا لِلْوَرَثَةِ وَتَسْعَى لِلَّذِي أُعْطِيت لَهُ مَا يَنُوبُهُ مِنْ الْوَصَايَا فِي الثُّلُثِ ، وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا ، أَوْ قَالَ: لَمْ تَفْعَلْ كَذَا ، أَوْ قَالَ: إنْ لَمْ يَفْعَلْ فُلَانٌ فَمَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ خَرَجَ حُرًّا مِنْ الْكُلِّ ، وَإِنْ قَالَ: إنْ مِتَّ فِي مَرَضِي هَذَا ، أَوْ قَالَ: فِي سَفَرِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَقَالَ: مَاتَ فِيهِ ، وَقَالَ الْوَارِثُ: مَاتَ بَعْدَمَا اسْتَرَاحَ أَوْ بَعْدَمَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ ، وَإِنْ قَالَ لِعَبْدٍ لَهُ: إنْ مِتَّ فِي مَرَضِي ، أَوْ قَالَ: فِي سَفَرِي فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَقَالَ لِلْآخَرِ: إنْ شُفِيت ، أَوْ قَالَ: إنْ قَدِمْت فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَقَالَ: أَحَدُهُمَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ أَوْ سَفَرِهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَا ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ اجْتَمَعَ قَوْلُهُ مَعَ قَوْلِ الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ الْوَرَثَةُ مَعَ أَحَدِهِمَا فَحُرَّانِ يَسْعَيَانِ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْوَرَثَةُ أَطْفَالًا أَوْ مَجَانِينَ وَإِنْ تَلِفَ عَبْدُهُ فِي عَبِيدِ النَّاسِ فَأَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ ضَمِنَ قِيمَةَ الْعَبِيدِ كُلِّهِمْ وَيَخْرُجُونَ مِنْ الْكُلِّ إلَّا قِيمَةَ عَبْدِهِ ، وَإِنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ فَلَا سَعْيَ عَلَيْهِمْ فِيمَا نَابَ قِيمَتُهُ ، وَإِلَّا سَعَوْا بِمَا فَوْقَ الثُّلُثِ ، وَإِنْ تَلِفَ فِيهِمْ بَعْدَ عِتْقِهِ فَهُمْ أَحْرَارٌ أَيْضًا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَسَعَوْا بِقِيمَتِهِمْ إلَّا قِيمَةَ وَاحِدٍ ، وَإِنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ فَلَا سَعْيَ عَلَيْهِمْ ، وَإِلَّا سَعَوْا قِيمَتَهُ إلَّا مَا نَابَ الثُّلُثُ .