وَحُرِّرَ مُعَيَّنٌ بِعِتْقِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَقِيلَ: حَتَّى يَعْتِقَهُ الْوَارِثُ كَمَا إنْ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ لِمَا بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَالْفِعْلِ ، وَضَمِنَ قِيمَتَهُ إنْ ضَيَّعَ عِتْقَهُ حَتَّى مَاتَ وَوَسِعَهُ الثُّلُثُ .
الشَّرْحُ