فهرس الكتاب
الصفحة 11770 من 17437
وَفِي حَدِّ زَانٍ بِمُكَاتَبَةٍ قَوْلَانِ قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ ، وَقِيلَ: إنْ ظَنَّ الْحِلَّ فَلَا حَدَّ ، وَإِنْ تَعَمَّدَ الزِّنَى حُدَّ ، وَإِنْ أَجْبَرَهَا عَلَى زِنًى فَعَلَيْهِ عُقْرُهَا إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّهَا أَمَةٌ حَتَّى لَا يُبْقِي عَلَيْهَا شَيْءٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ زِنًى .
حجم الخط: