وَالتَّزْوِيجُ إلَى الْوَلِيِّ إلَّا إنْ قَالَ: إذَا بَلَغَ فَهُوَ وَصِيِّي ، فَإِذَا بَلَغَ أَنْفَذَ وَزَوَّجَ وَفِي إجَازَةِ اسْتِخْلَافِ الْأَعْمَى قَوْلَانِ ، وَمَنَعَ أَبُو الْمُؤَثِّرِ وِصَايَةَ الصَّبِيِّ وَلَوْ أَتَمَّهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ ، وَأَجَازَهَا بَعْضٌ إنْ رَضِيَهَا وَأَتَمَّهَا .