وَصَحَّ تَوْكِيلُ عَبْدٍ بِإِذْنِ رَبِّهِ إنْ صَحَّ إذْنُهُ وَإِلَّا وَقَفَتْ لِصِحَّتِهِ وَلَيْسَ لِرَبِّهِ فِيهَا فِعْلٌ لَا مَنَعَهُ مِنْ إنْفَاذِهَا وَلَا تُرِكَ مِنْهُ لِتَلَفٍ وَيَضْمَنُهُ بِذَلِكَ ، وَلَا يُدْرِكُهَا عِنْدَ الْوَارِثِ وَلَا يَشْهَدُ لَهُ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ: يَلِي أَمْرَهَا هُوَ لَا عَبْدُهُ وَلَزِمَتْهُ بِإِذْنِهِ وَلَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ ، وَقِيلَ: الْعَبْدَ ، وَيُعَابُ بِهَا إنْ بِيعَ وَتَنْتَقِلُ مَعَهُ وَمَنَعَ تَوْكِيلَهُ وَإِنْ بِإِذْنٍ .
الشَّرْحُ